٤ - وفيه منع الفخر بالمال فقد ركز صلى الله عليه وسلم على حسن العشرة وأهمل فخر أم زرع بالمال.
٥ - وفيه جواز ذكر الفضل بأمور الدين فقد ذكر لها حبه وحسن عشرته وهو من الدين.
٦ - وفيه إخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم وتذكيرهم بذلك لا سيما عند وجود ما طبعن عليه من كفر الإحسان.
٧ - وفيه ذكر المرأة إحسان زوجها.
٨ - قال الحافظ ابن حجر: وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل (هذا على احتمال حضور بعض الضرائر عند سياق القصة والأولى أن يقال: فيه تخصيص بعض نسائه بذكر حبه وحسن عشرته لها من بين ضرائرها) قال: ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور.
٩ - وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها. قاله الحافظ ابن حجر. وهو غير واضح.
١٠ - وفيه الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بهم اعتبارا.
١١ - وفيه جواز الانبساط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطا للنفوس.
١٢ - وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم أخذا من تقريره صلى الله عليه وسلم لأم زرع.
١٣ - وفيه جواز وصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء قاله الحافظ ابن حجر. وفيه نظر.
١٤ - وجواز المبالغة في الأوصاف ومحله إذا لم يصر ذلك ديدنا لأنه يفضي إلى خرم المروءة قاله الحافظ ابن حجر ويحمل على أن شرع من قبلنا شرع لنا وهو أيضا غير ظاهر فعمل هؤلاء النساء وقولهم لا يؤخذ منه شرع وسيأتي ما يؤيده ذلك.
١٥ - ومن طلب عائشة ذكر قصة أبي زرع وجواب الرسول صلى الله عليه وسلم لها تفسير ما يجمله المخبر من الخبر إما بالسؤال عنه وإما ابتداء من تلقاء نفسه.
١٦ - قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل ولا يكون ذلك غيبة أشار إلى ذلك الخطابي وتعقبه التميمي شيخ عياض بأن الاستدلال بذلك إنما يتم أن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع المرأة تغتاب زوجها فأقرها وأما الحكاية عمن ليس بحاضر فليس كذلك.
وقال المازري: قال بعضهم: ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم قال المازري: وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من تحدث عنده بهذا الحديث سمع كلامهن في اغتياب أزواجهن فأقرهن على ذلك أما والواقع خلاف ذلك وهو أن عائشة حكت قصة عن نساء مجهولات غائبات فلا ولو أن امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة محرمة على من يقوله ويسمعه إلا إن كانت في مقام الشكوى منه