والأخوال والخالات، ويقدم الأقرب فالأقرب، ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهما، ثم بذي الرحم غير المحرم، كابن العم وبنته، وأولاد الأخوال والخالات وغيرهم، ثم المصاهر، ثم الجار، ويقدم القريب البعيد الدار على الجار غير القريب، وكذا لو كان القريب في بلد آخر، قدم على الجار الأجنبي، قال: وألحقوا الزوجة والزوج بالمحارم. اهـ. وقد أخرج أحمد والنسائي، وصححه الحاكم "أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فعلى الرجل؟ قال: أمه".
وأما عن النقطة الثانية: فقال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما، بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين، والجهاد فرض كفاية، فإن تعين الجهاد، فلا يحتاج إلى إذن، وإن كانا مشركين لم يشترط إذنهما، عند الشافعي، ومن وافقه، وشرطه الثوري، هذا كله إذا لم يحضر الصف، ويتعين القتال، وإلا فلا إذن، ولهما أن يرجعا في إذنهما، إذا لم يحضر الصف، لو منعاه فحضر الصف، فلا إذن، وألحق بعضهم الجد والجدة بالأبوين.
-[ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم]-
١ - الحث على بر الوالدين.
٢ - وعلى بر الأقارب.
٣ - حرص الصحابة على أمور دينهم، وسؤالهم عما يحتاجون إليه مما يجهلون.
٤ - وسعة صدره صلى الله عليه وسلم، وإجابته عن السؤال، ثم السؤال، ثم السؤال.
٥ - استدل بالرواية الثالثة، والرابعة على تحريم السفر بغير إذن الوالدين، لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أولى، نعم. إن كان سفره لتعلم فرض عين، حيث تعين السفر طريقا إليه، فلا منع.
وإن كان فرض كفاية، ففيه خلاف.
هذا وقد سبق في كتاب الإيمان بعض ما يتعلق بهذا الحديث، وبتحريم عقوق الوالدين.