للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من بني إسرائيل اللهم إلا أن يراد من إسلامها إسلامها بدينها قبل الإسلام وقيل المراد من تعذيبها حسابها لأن من نوقش الحساب عذب فالمعنى حوسبت امرأة إلخ

-[ويؤخذ من الحديث]-

١ - جواز اتخاذ الهرة

٢ - وجواز رباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيها ويلتحق بذلك غير الهرة ما في معناها

٣ - وأن الهر لا يملك وإنما يجب إطعامه على من حبسه كذا قال القرطبي وتعقبه الحافظ ابن حجر بأنه ليس في الحديث دلالة على ذلك

٤ - وفيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه كذا قال النووي قال الحافظ ابن حجر وفيه نظر لأنه ليس في الخبر أنها كانت في ملكها لكن في قوله "هرة لها" [روايتنا الثالثة] ما يقرب من ذلك

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>