للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - أخذ بعضهم من إقراره صلى الله عليه وسلم جزاء الاثنين التسوية في الحكم بين الثلاثة والاثنين وهو محمول على أنه أوحى إليه بذلك في الحال ولا بعد أن ينزل عليه الوحي في أسرع من طرفة عين ويحتمل أن يكون كان العلم عنده بذلك حاصلا لكنه أشفق عليهم أن يتكلوا لأن موت الاثنين غالبا أكثر من موت الثلاثة اهـ

أقول والتسوية بين الاثنين والثلاثة في هذا الحكم لا يستلزم عدم زيادة الثلاثة على الاثنين في الأجر والله أعلم

٧ - واستدل بقوله "ما من مسلم" على أن من مات له أولاد في الكفر ثم أسلم لا يحصل له ذلك ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد والطبراني عن أبي ثعلبة الأشجعي قال "قلت يا رسول الله مات لي ولدان قال من مات له ولدان في الإسلام أدخله الله الجنة" وما أخرجه أحمد عن رجاء الأسلمية قالت "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادع الله لي في ابن لي بالبركة فإنه قد توفي لي ثلاثة فقال أمنذ أسلمت قالت نعم ... " فذكر الحديث

٨ - استدل بعضهم بقوله "ثلاثة من الولد" أن ذلك خاص بالولد الحقيقي ولا يدخل فيه أولاد الأولاد ويؤيده رواية النسائي "من صلبه" قال الحافظ ابن حجر والظاهر أن أولاد أولاد الصلب يدخلون وفي التقييد بكونهم "من صلبه" ما يدل على إخراج أولاد البنات

٩ - أخذ القاضي عياض من قوله "تحلة القسم" أن من حلف أن لا يفعل كذا ثم فعل منه شيئا يسيرا مهما قل برت يمينه خلافا لمالك

١٠ - وفي هذه الأحاديث أن أولاد المسلمين في الجنة لأنه يبعد أن الله يغفر للآباء بفضل رحمته للأبناء ولا يرحم الأبناء قاله المهلب قال الحافظ ابن حجر وكون أولاد المسلمين في الجنة قاله الجمهور وتوقفت طائفة قليلة

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>