و"أبوان" أي أب وأم من باب التغليب وفي رواية "أبوان ضعيفان فقيران ليس لهما خادم ولا راع ولا ولي غيري فكنت أرعى لهما بالنهار وآوي إليهما بالليل"
وقوله في ملحق الرواية "فكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا" قال الداودي أراد بالمال الرقيق والدواب وقوله "لا أغبق" بفتح الهمزة وضم الباء والغبوق شرب العشاء والصبوح شرب أول النهار وقوله "أكره أن أوقظهما من نومهما" أي فيشق ذلك عليهما ويؤرقهما ويؤذيهما
وقوله "أكره أن أسقي الصبية قبلهما" فيطويا بطونهما على جوع ويضعفا وأحس أني لم أبرهما حيث قدمت صبيتي عليهما
وقوله "والصبية يتضاغون عند قدمي" أي يصيحون ببكاء زاد في رواية "من الجوع" وهذا القيد ملاحظ في روايتنا لرفع إيهام أنهم يبكون ويصيحون بسبب آخر غير الجوع وفائدة ذكر هذه الجملة إبراز مقاومة عواطفه نحو أولاده من أجل أبويه
وقوله "فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم" أي ودأب أبوي وأولادي
(وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار فتعبت حتى جمعت مائة دينار فجئتها بها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت عنها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة ففرج لهم) بفتح الفاء والراء مبني للمعلوم أي فرج الله لهم فرجة أخرى لكنها لا تمكنهم من الخروج وقد صرح به في آخر الحديث ولفظه "ففرج الله ما بقي" وفي الملحق الثاني للرواية "فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين" أي حتى وقعت في سنة قحط "فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار" والكاف في "كأشد ما يحب الرجال النساء" زائدة ففي رواية في الصحيح "كانت أحب الناس إلي" أو أراد تشبيه محبته بأشد المحبات وفي رواية للبخاري "راودتها عن نفسها" وفي رواية "فأردتها على نفسها""فأبت" وفي رواية "فقالت لا ينال منها ذلك حتى ... " وفي رواية "إلا أن آتيها بمائة دينار" قالوا والجمع بين رواية "مائة دينار" ورواية "عشرين ومائة" أن الرواية الأولى ألغت الكسر أو يحمل على أنها طلبت منه مائة فزادها عشرين
وقوله "فلما وقعت بين رجليها" أي جلست منها مجلس الرجل من المرأة للوقاع وفي رواية للبخاري "فلما قعدت بين رجليها" وفي رواية "حتى إذا قدرت عليها" وفي رواية "فلما كشفتها" و"الخاتم" كناية عن عذرتها وبكارتها وكأنها كانت بكرا وعدم فتح الخاتم كناية عن عدم كسر الغشاء وأل في الخاتم للعهد أي خاتمي وفي رواية للبخاري "لا تفض" وهي بمعنى "لا تفتح" والمراد من "حقه" النكاح الحلال وعند الطبراني "إنه لا يحل لك أن تفض خاتمي إلا بحقه" وفي رواية "قالت أذكرك الله أن تركب مني ما حرم الله عليك قال فقلت أنا أحق أن أخاف ربي" وفي رواية "فلما أمكنتني من نفسها بكت فقلت ما يبكيك قالت فعلت هذا من الحاجة فقلت