المذكورة وغيرها ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة بلزوم البيوت وقالت طائفة بل بالتحول عن بلد الفتن أصلا ثم اختلفوا فمنهم من قال إذا هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل ومنهم من قال بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذور إن قتل أو قتل وقال آخرون إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب وجب قتالها وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ ونصر المصيب وهذا قول الجمهور وفصل آخرون فقالوا كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوع وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك وهو قول الأوزاعي قال الطبري والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين وأن النهي مخصوص بمن خوطب بذلك وقيل إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك وقد وقع في حديث ابن مسعود "قلت يا رسول الله ومتى ذلك قال أيام الهرج قلت ومتى قال حين لا يأمن الرجل جليسه"
١٢ - ومن الرواية الثانية عشرة رفع الإثم عن المكره على حضور المعركة أما القتل فلا يباح بالإكراه بل يأثم المكره بالإجماع
١٣ - ومن الرواية الثالثة عشرة وما بعدها إلى الخامسة عشرة قال العلماء معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك ولكن أمرهما إلى الله تعالى وقد سبق شرح هذا الحديث في كتاب الإيمان
١٤ - وفي الرواية الثامنة عشرة علم من أعلام النبوة فحصل كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم
١٥ - وفي الرواية الرابعة والعشرين إشارة إلى فتنة المسلمين في عهد عثمان وقتله رضي الله عنه وقد سبق شرح الحديث في كتاب الإيمان
١٦ - وفي الرواية السادسة والثلاثين وما بعدها الدخان
١٧ - والدجال وقد سبق شرح أحاديثه في كتاب الإيمان
١٨ - والدابة
١٩ - وطلوع الشمس من مغربها وقد سبق شرحه في كتاب الإيمان