-[ويؤخذ من الحديث]-
١ - وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمة.
٢ - أن الوفد كانوا مسلمين بدليل قولهم: يا رسول الله، وقولهم: الله ورسوله أعلم.
٣ - بيان مهمات الإسلام وأركانه سوى الحج.
٤ - تقديم الاعتذار بين يدي المسألة حيث اعتذروا بصعوبة اللقاء.
٥ - وجوب الخمس في الغنيمة قلت أو كثرت، وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية وفيه خلاف وتفصيل في محله.
٦ - النهي عن الانتباذ في الأواني الأربع، أي نقع التمر والزبيب أو نحوهما مع الماء فيها ليحلو ويشرب وقد سبق الخلاف في نسخ هذا النهي.
٧ - استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: "من القوم"؟ في الرواية الثانية على استحباب سؤال القاصد عن نفسه ليعرف منزلته.
٨ - استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه.
٩ - أنه يكفي في الترجمة والفتوى والخبر قول الواحد. ١٠ - جواز استفتاء المرأة الرجال الأجانب، وسماعها صوتهم وسماعهم صوتها للحاجة.
١١ - استحباب تأنيس الرجل لزواره والقادمين عليه بقوله "مرحبا" ونحوه، والثناء عليهم إيناسا وبسطا.
١٢ - جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة من إعجاب ونحوه، ويختلف استحبابه بحسب الأحوال والأشخاص، وأما النهي عن المدح في الوجه وقوله صلى الله عليه وسلم: "إياكم والمدح فإنه الذبح" وقوله صلى الله عليه وسلم: "ويحك، قطعت عنق صاحبك" فهو في حق من يخاف عليه الفتنة.
١٣ - لا عتب على طالب العلم والمستفتي إذا طلب إعادة وإيضاح الجواب.
١٤ - جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد.
١٥ - في الرواية الرابعة علم من أعلام النبوة إذ أخبر صلى الله عليه وسلم عن ضرب السكران ابن عمه بالسيف، ولم يواجه الرجل على عادته صلى الله عليه وسلم في الستر.
١٦ - جواز قول الإنسان للمسلم: جعلني الله فداءك.
والله أعلم