للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى الله عليه وسلم "لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضى بينهما ولد لم يضره الشيطان".

قال النووي: هذا مذهبنا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء، وهو أظهر الروايتين عن أحمد، وعنه رواية أنها واجبة، وعن أبي حنيفة رواية أنها ليست بمستحبة في الوضوء، وعن مالك رواية أنها بدعة فيه، ورواية أنها مباحة، لا فضيلة في فعلها ولا تركها. اهـ. والله أعلم.

-[ويؤخذ من مجموع هذه الأحاديث فوق ما تقدم]-

١ - التعليم بالفعل لأنه أبلغ وأضبط للمتعلم.

٢ - جواز الاستعانة في إحضار الماء للوضوء من غير كراهة.

٣ - استحباب غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، وإن لم يكن قد قام من النوم.

٤ - الإفراغ على اليدين معا في ابتداء الوضوء.

٥ - استدل بقوله "ثم أدخل يمينه في الإناء" على عدم اشتراط نية الاغتراف. قال الحافظ ابن حجر: ولا دلالة فيه نفيا ولا إثباتا.

٦ - يؤخذ من الاغتراف من الماء القليل للتطهير أنه لا يصيره مستعملا.

٧ - قد يستدل به على أن المضمضة والاستنشاق يكونان بغرفة واحدة. وهو أحد الأوجه المستحبة المتقدمة في الشرح.

٨ - يؤخذ منه تقديم اليمنى على اليسرى.

٩ - الترتيب بين أعضاء الوضوء.

١٠ - أن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرة، وبعضه بمرتين، وبعضه بثلاث.

١١ - الترغيب في الإخلاص.

١٢ - فضل إحسان الوضوء والصلاة بعده، وسيأتي قريبا في باب خاص.

١٣ - الوتر في الاستجمار، وسيأتي في بابه.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>