واستدل بالحديث لقول مالك وغيره: إنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، وأجاب المخالفون بأنه يحتمل أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب أو للمقابلة بينهم وبين الأغنياء.
واستدل به بعضهم على أنه ليس على المدين زكاة ما في يده إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر النصاب، لأنه ليس بغني.
واستدل بقوله "تؤخذ من أغنيائهم" على أنه إذا امتنع من الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره، وهذا الحكم لا خلاف فيه، ولكن هل تبرأ ذمته ويجزيه ذلك في الباطن؟ فيه وجهان للشافعية.
واستدل بالحديث على أن دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان عاصيا اعتمادا على عموم لفظ "المظلوم" ويؤيده ما جاء عند أحمد مرفوعا "دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان فاجرا، ففجوره على نفسه".
ولا يرد أننا نسمع دعاء كثير من المظلومين ثم لا نرى إجابة لدعائهم، لأن الداعي -كما جاء في الحديث- على ثلاث مراتب: إما أن يعجل له ما طلب، وإما أن يدخر له أفضل منه، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله.
وعلى هذا التوجيه قيد قوله تعالى: {أمن يجيب المضطر إذا دعاه} [النمل: ٦٢] بقوله {فيكشف ما تدعون إليه إن شاء} [الأنعام: ٤١].
-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-
١ - بعث السعاة لأخذ الزكاة.
٢ - أن الإمام ينبغي أن يعظ ولاته، ويأمرهم بتقوى الله، وينهاهم عن الظلم، ويحذرهم من عاقبته وإن كانوا على درجة كبيرة من العلم والفضل والورع.
٣ - قبول خبر الواحد ووجوب العمل به.
٤ - أن الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة.
٥ - أنه ليس في المال حق سوى الزكاة.
٦ - أن الفقير لا زكاة عليه.
٧ - أن من ملك نصابا لا يعطي من الزكاة، حيث إنه جعل المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير.
٨ - أن الزكاة لا تدفع إلى كافر ولا تدفع إلى غني من سهم الفقراء.
٩ - أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم الأموال في أداء الزكاة، بل يأخذ الوسط.
والله أعلم