(ما من مسلم يتطهر) المراد من الطهور هنا الوضوء، لقوله بعد:"فيصلي هذه الصلوات الخمس" إذ ليس الغسل مطلوبا لكل من الصلوات الخمس.
(فيتم الطهور الذي كتب الله عليه) تمام الوضوء هو حسنه في الرواية الأولى والثانية والثالثة، والفاء في "فيتم الطهور" مثل الفاء في "فيحسن الوضوء" في الرواية الأولى، وقد سبق توضيحها، ومفعول "كتب" عائد الصلة محذوف، تقديره: الذي كتبه الله عليه، أي فرضه الله عليه.
(فيصلي هذه الصلوات الخمس) الإشارة للمعهود ذهنا، وكذا "أل" في الصلوات للعهد الذهني.
(يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر) تحديد المستمع والمكان والزمان للتوثيق بالرواية، على معنى أنه يحفظها ويذكر من قيلت له والمكان والزمان الذي قيلت فيه.
(كما أمره الله تعالى) على لسان نبيه، أو اقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم.
(لا ينهزه إلا الصلاة) بفتح الياء وسكون النون وفتح الهاء، أي لا يدفعه وينهضه ويحركه إلا الصلاة. قال أهل اللغة: نهزت الرجل أنهزه إذا دفعته، ونهز رأسه إذا حركه، قال صاحب المطالع: وضبط بعضهم "ينهزه" بضم الياء، وهو خطأ، وقيل: هي لغة، والمستثنى منه عموم الفاعلين أي لا ينهزه شيء من الأشياء إلا الصلاة.
(غفر له ما خلا من ذنبه) أي ما مضى من ذنبه، ففي القاموس: خلا وقع في موضع خال.
(فصلاها مع الناس، أو مع الجماعة، أو في المسجد) يحتمل أنه شك من الراوي، ويحتمل أنه سمعه كذلك، والأول أولى، لأن قوله:"مع الناس" في معنى "مع الجماعة" فلا يقصد الترديد بينهما.
-[فقه الحديث]-
ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى والثانية "غفر الله ما بينه وبين الصلاة التي تليها" وقوله في الرواية الرابعة "غفر له ما تقدم من ذنبه" وقوله في الرواية السادسة" فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها، وقوله في الرواية السابعة "فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن" وقوله في الرواية الثامنة "غفر له ما خلا من ذنبه" وقوله في الرواية التاسعة "غفر الله له ذنوبه" ظاهر هذه الألفاظ أن التكفير يشمل الصغائر والكبائر، لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدا في الرواية الثالثة ولفظها "إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة" فحملوا المطلق على المقيد، إذ معناها أن الذنوب كلها تغفر ما لم تكن كبيرة. وهذا هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله، أما المعتزلة فلا يكفر الكبيرة عندهم إلا التوبة.