٥ - وأخذ بعضهم من قوله (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) دليلا على أن أمر الشرع للوجوب، وهو مذهب أكثر الفقهاء، وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول قالوا: وجه الدلالة أنه مسنون بالاتفاق، فدل على أن المتروك إيجابه، إذ نفى الأمر مع ثبوت الندبية، ولو كان للندب لما جاز النفي. وجعل الأمر مشقة عليهم، وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب، إذ الندب لا مشقة فيه، لأنه جائز الترك.
٦ - وعلى أن طلب على جهة الندب ليس بأمر حقيقة، لأن السواك عند كل صلاة مندوب إليه، وقد أخبر الشارع أنه لم يأمر به، وفي هذا أيضا خلاف بين الفقهاء.
٧ - والحديث بعمومه يدل على استحباب السواك للصائم بعد الزوال خلافا للشافعية.
٨ - ويؤخذ من الرواية السابعة أنه يستحب للمستيقظ أن ينظر إلى السماء ويقرأ الآية، لما في ذلك من عظيم التدبر.