بل قال العلماء: يحسن التسوك بالخرقة الخشنة، والإصبع، وبالعلك (اللبان) بالنسبة للنساء. ذكره في المحيط. واستعمال معجون الأسنان مستحسن.
وكيفيته الكاملة أن يمسكه باليمين، وأن يكون خنصرها أسفله، والبنصر والوسطى والسبابة فوقه، والإبهام أسفل رأسه، كما رواه ابن مسعود، وأن يغسله ويرطبه قبل استعماله، وأن يمر به على طول الأسنان وعرضها، فإن اقتصر على أحدهما فالعرض أولى وأن يمر به على اللسان طولا، وعلى طرف أسنانه، وكراسي أضراسه، وسقف حلقه، وأن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فمه، وأن يستعمله برفق حسب الاستعداد لئلا يدمي لثته، أو يعرض فمه لأضرار، ويستاك حتى يطمئن بزوال النكهة ونظافة الفم.
والأفضل أن لا يستاك بحضرة الغير، وأن يتمضمض بعده، فإن كان عند الوضوء فهو عند المضمضة، وألا يستعمل سواك غيره إلا لضرورة، وبعد غسله وتنظيفه والتأكد من سلامة أسنان صاحبه، لئلا تنتقل العدوى.
-[ويؤخذ على الأحاديث]-
١ - ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق بأمته والشفقة عليها، لأنه لم يأمر بالسواك على سبيل الوجوب مخافة المشقة عليهم.
٢ - قال المهلب: فيه جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل عليه فيه نص، لكونه جعل المشقة سببا لعدم أمره، فلو كان الحكم متوقفا على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا وجود المشقة. اهـ.
وقد رده ابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر، لأنه لا يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة، فيكون معنى قوله (لأمرتهم) أي عن الله تعالى بأنه واجب. اهـ.
٣ - ويؤخذ من الرواية الثانية والثالثة استحباب السواك عند دخول البيت. قال القاضي عياض: وخص البيت لأنه لا يفعله ذو المروءة بحضرة الناس، ولا بالمسجد لما فيه من إلقاء ما يستقذر. اهـ.
وفي قوله هذا نظر.
وقال القرطبي: يحتمل بداءته به لأنه كان يبدأ بالنافلة إذا لم يكن ينتفل بالمسجد. اهـ.
وقال الأبي: قيل: لأن الغالب أنه كان لا يتكلم بالطريق، والسكوت يغير رائحة الفم، فكان يستاك ليزيل ذلك، وفعله هذا تعليم للأمة، وهو صلى الله عليه وسلم المنزه المبرأ عن أن يلحقه شيء من ذلك، فمن سكت ثم أراد يتكلم مع صاحبه فليستك، لئلا يتأذى صاحبه برائحة فمه. اهـ.
٤ - ويؤخذ من الرواية السادسة استحباب السواك عند القيام من الليل ويلحق به القيام من نوم النهار، لأن النوم مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة.