للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١ - خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك.

٢٢ - ومن وقوف حذيفة خلف النبي صلى الله عليه وسلم دفع أشد المفسدتين بأخفهما والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معا.

٢٣ - مدى تشدد أبي موسى، وخوفه من آثار البول، وأنه كان يبول في قارورة خشية أن يصيبه رذاذ البول، وقد روى أبو داود والنسائي، كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان [أي من النخل الطويل] تحت سريره، يبول فيه بالليل".

٢٤ - رحمة الله بالأمة الإسلامية، ورفع الحرج عنهم والتيسير عليهم في العبادة حيث جعل طهارة النجاسة الغسل بالماء، بينما كتب على بني إسرائيل إذا أصاب ثوب أحدهم بول أن يقص من الثوب ما لاقى النجاسة.

ثامنا: ولقضاء الحاجة آداب أخرى. نذكر منها

١ - أنه يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة، ويكره إدخال كتب الحديث، وكتب العلم، وكل ما فيه ذكر اسم الله تعالى؛ فقد أخرج ابن حبان والحاكم والنسائي عن أنس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه" وروى الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما: نقشه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه له" ومحل هذا ما لم يخش على المتروك خارجا الضياع.

٢ - أنه يحرم على الرجلين أن يخرجا للخلاء معا، وأن يكشفا أنفسهما متجاورين، فقد أخرج ابن السكن وابن القطان من حديث جابر بلفظ "إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه، ولا يتحدثا" وروى أبو داود وأحمد وابن ماجه عن أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، كاشفين عذرتهما، يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك" والمرأتان في حكم الرجلين، وأقبح منهما الرجل والمرأة.

٣ - أنه يشرع الإبعاد والاستتار للتخلي في الفضاء، فقد روى ابن ماجه عن جابر قال "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى" ولأبي داود "كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد".

ولا يشرع التسليم على قاضي الحاجة، ويكره رده السلام، وسيأتي توضيحه في باب التيمم -حيث وضع الإمام مسلم حديثه، وسنتكلم عنه في المأخذ الخامس والثلاثين ويسن الذكر بعد قضاء الحاجة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>