للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ومسح عليهما) أي على الخفين.

(فقال له ... فقال إني أدخلتهما طاهرتين) مقول المغيرة محذوف في هذه الرواية، لكن في رواية أبي داود عن المغيرة "فقلت يا رسول الله أنسيت؟ قال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل".

(تخلف النبي صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه) أي عن القافلة والجيش، والمراد من التخلف التأخر القليل.

(فأتيته بمطهرة) بكسر الميم وسكون الطاء أداة الطهارة، وهي إناء الوضوء.

(ثم ذهب يحسر عن ذراعيه) "يحسر" بفتح الياء وكسر السين، أي يكشف، والمفعول محذوف، أي يحسر الجبة عن ذراعيه.

(فركعنا الركعة التي سبقتنا) قال النووي كذا ضبطناه، وكذا هو في الأصول بفتح السين والباء والقاف، وبعدها مثناة من فوق ساكنة، أي وجدت قبل حضورنا. اهـ.

(مسح على الخفين والخمار) يعني بالخمار العمامة، لأنها تخمر الرأس، أي تغطيه.

-[فقه الحديث]-

يمكن حصر الكلام في النقاط الآتية:

١ - آراء العلماء في مشروعية المسح على الخفين بدل غسل الرجلين في الوضوء وأدلتهم.

٢ - التحديد الشرعي للخف وما يقوم مقامه.

٣ - الحالة المطلوبة للبسه، وكيفية المسح عليه.

٤ - آراء العلماء في مدة المسح، وما يبطله، وأدلتهم.

٥ - ما يؤخذ من الأحاديث من الأحكام.

وهذا هو التفصيل:

أولا: آراء العلماء في مشروعية المسح على الخفين في الوضوء وأدلتهم: قال النووي في شرح مسلم: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة، أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها، وللزمن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج، ولا يعتد بخلافهم، وقد روي عن مالك -رحمة الله تعالى- روايات فيه، والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير، وقد روي المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. قال

<<  <  ج: ص:  >  >>