للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه فتنة، فأما إذا لم يأمنوا أذاه فإنهم يصلون في أول الوقت فرادى، ثم إن أدركوا الجماعة بعد ذلك استحب لهم إعادتها معهم. اهـ.

١٧ - وفيه تقديم الجماعة إماما بغير إذن الإمام.

١٨ - وفيه أدب القوم مع كبيرهم، إذ فزعوا حين أحسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وذهب إمامهم ليتأخر.

١٩ - وجواز اقتداء الفاضل بالمفضول.

٢٠ - وجواز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف بعض أمته، ولا يقال: لم لم يتأخر عبد الرحمن كما تأخر أبو بكر، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى كل منهما بعدم التأخر؟ أو لم تأخر أبو بكر، ولم يستجب للأمر كما استجاب له عبد الرحمن؟ لأن الفرق بين القضيتين كبير، فعبد الرحمن كان قد ركع ركعة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم التقدم لئلا يختل ترتيب صلاة القوم، بخلاف قضية أبي بكر، فإنه لم يكن ركع وقت مجيئه صلى الله عليه وسلم، وفهم أبو بكر أن سلوك الأدب أولى من امتثال الأمر الذي ليس للوجوب.

٢١ - وفيه كيفية قضاء المسبوق، واتباعه إمامه، حتى في جلوسه، ولو في غير محل جلوس المسبوق.

٢٢ - وأنه لا يقضي إلا بعد سلام الإمام.

٢٣ - وأنه لا يطالب بسجود السهو، خلافا لما ذهب إليه أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر، فقد روى ابن أبي شيبة موصولا عن عطاء عن أبي سعيد وابن عمر وابن الزبير في الرجل يدخل مع الإمام، وقد فاته بعض الصلاة؟ قالوا: يصنع كما يصنع الإمام، فإذا قضى الإمام صلاته قام يقضي، وسجد سجدتين. اهـ. وبقولهم قال أيضا جماعة، منهم عطاء وطاووس وإسحاق ومجاهد ووجهة نظرهم: احتمال أن يكون على الإمام سهو، أو لما يترتب على السبق من الجلوس للتشهد في موضع الجلوس. أو لما يترتب عليه من الزيادة والنقص.

٢٤ - ويؤخذ من الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة ورع السيدة عائشة -رضي الله عنها- وإنصافها وإرشادها السائل إلى الأخذ عن الأعلم، قال الأبي: هذا إذا ثبت أنه كان عندها علم بالمسألة، وإلا فالإرشاد متعين على من يسأل عما ليس له به علم. اهـ. ونقول: إن وجه الورع والإنصاف في توجيه السائل إلى علي -كرم الله وجهه- بالذات، مع ما هو معلوم مما كان بينها وبينه، ومع ما هو معلوم من ملازمة بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في السفر أكثر من علي كالمغيرة وأنس -رضي الله عنهما.

٢٥ - يؤخذ من الحديث الثالث عشر أن من اشتبه عليه أمر، يطلب منه أن يسأل عنه العالم، ولا تمنعه هيبة المسئول، وإن كان عظيما.

٢٦ - وجواز الجمع بين الصلاتين فأكثر بوضوء واحد. قال القاضي عياض: فعله صلى الله عليه وسلم ليدل على الجواز، خوف أن يعتقد وجوب ما كان يفعله من الوضوء لكل صلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>