للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - الانتفاع بثياب الكفار حتى يتحقق من نجاستها، لأنه صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الرومية، ولم يستفصل.

٧ - استدل به القرطبي على أن الصوف لا ينجس بالموت، لأن الجبة كانت شامية وكانت الشام إذ ذاك دار كفر، ومأكول أهلها الميتات.

٨ - استدل به بعضهم على لبس الضيق من الثياب الذي لا يصف العورة. قال القرطبي: يحتمل أن تضييق الأكمام كان للسفر، أو أنه الموجود، فلا يحتج به لرجحان تضييق الأكمام، وما يحكى من أن شريحا عزل رجلا ضيق كميه بعيد.

٩ - التشمير في السفر، ولبس الثياب الضيقة فيه، لكونها أعون على مشاقه.

١٠ - جواز إخراج اليدين من أسفل لمثل هذه الضرورة، فإن لم تكن ضرورة فلا تفعل في المحافل، قال النووي: لأن ذلك يخل بالمروءة.

١١ - وفيه أن الاقتصار على غسل معظم العضو المفروض غسله لا يجزئ، لأنه صلى الله عليه وسلم أخرج يديه من تحت الجبة، ولم يكتف بغسل ما أمكن حسر الجبة عنه منهما ومسح ما لم يمكن حسرها عنه.

١٢ - احتج أبو حنيفة بقوله في الرواية السابعة "ومسح بناصيته وعلى عمامته" على أن الواجب الناصية فقط، وأحمد على جواز المسح على العمامة ومالك لا يكفي عنده الناصية، ولا يجيزه على العمامة، والحديث عند أصحابه محمول على أنه كان برأسه مرض وفيمن خاف ضررا من كشف رأسه.

١٣ - استدل به القرطبي على الاقتصار على فروض الوضوء، أخذ ذلك من الرواية السادسة. لكن في الرواية الرابعة "فغسل يديه" وفي السابعة "فغسل كفيه" وغسل الكفين قبل الوضوء من سننه، فإن قيل: لعل غسلهما بسبب ما أصابهما من الأذى في قضاء الحاجة. قلنا ما قاله الحافظ ابن حجر: بل فعل صلى الله عليه وسلم السنن، وذكره المغيرة. ففي رواية البخاري في الجهاد أنه "تمضمض واستنشق وغسل وجهه".

١٤ - ومن غسل الكفين أخذ مواظبته صلى الله عليه وسلم على سنن الوضوء حتى في السفر.

١٥ - وفيه أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت فإنهم فعلوها في أول الوقت ولم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم قاله النووي. لكن قال القاضي عياض: صلاتهم قبل أن يأتيهم يحتمل أنهم بادروا فضل أول الوقت، أو ظنوا أنه أخذ غير طريقهم، أو أنه لا يأتي إلا وقد صلى وفزعهم حين أدركهم يصلون يدل على أنهم لم يبادروا لفضل أول الوقت ولا أنهم أخروا الصلاة حتى خافوا خروج الوقت، فالأشبه أنهم انتظروه، فلما تأخر عن وقته المعتاد صلوا.

١٦ - قال النووي: وفيه أن الإمام إذا تأخر عن أول الوقت استحب للجماعة أن يقدموا أحدهم، فيصلي بهم، إذا وثقوا بحسن خلق الإمام، وأنه لا يتأذى من ذلك، ولا يترتب

<<  <  ج: ص:  >  >>