للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قتل تارك الصلاة عمدا خلاف واسع عند الفقهاء، فعند الحنفية يحبس إلى أن يحدث توبة ولا يقتل، وعند أحمد في رواية أكثر أصحابه أن تارك الصلاة عمدا يكفر ويخرج عن الملة، وعليه فحكمه حكم المرتد يقتل ولا يغسل، ولا يصلى عليه، وتبين منه امرأته، وعند الشافعية يقتل حدا لا كفرا، قيل: على الفور، وقيل: يمهل ثلاثة أيام.

٩ - وجوب قتال مانعي الصلاة أو الزكاة.

١٠ - وجوب قتال أهل البغي.

١١ - اشتراط التلفظ بالشهادتين في الحكم بالإسلام، وأن لا يكف عن القتال إلا بالنطق بهما، واعترض بأن أهل الكتاب يترك قتالهم به أو بإعطائهم الجزية، وأجيب بأن الحديث المذكور مقدم على مشروعية أخذ الجزية، وسقوط القتال بها، وقيل: إن المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين، فيحصل في بعض بالقتل وفي بعض بالجزية، وفي بعض بالمعاهدة، وقيل: الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام، وسبب السبب سبب، فكأنه قال: حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام.

١٢ - قبول توبة الزنديق، وفيها تفصيل وخلاف يطلب في محله.

١٣ - عدم تكفير أهل الشهادة من أهل البدع.

١٤ - الحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر.

١٥ - الرد على المرجئة، حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال.

١٦ - أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة -رضي الله عنهم- ويطلع عليها آحادهم.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>