٣ - ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة. خلافا لمن خص الوجوب بوقت إرادة الصلاة.
٤ - وفيه دليل -كما قال الخطابي- على استحباب قراءة القرآن على القبور، لأنه إذا كان يرجى عن الميت التخفيف بتسبيح الشجر، فتلاوة القرآن أعظم رجاء وبركة. ومذهب أبي حنيفة وأحمد وصول ثواب القراءة إلى الميت. قال النووي: والمشهور من مذهب الشافعي وجماعة أن قراءة القرآن لا تصل إلى الميت. قال: والأحاديث حجة عليهم، ولكن أجمع العلماء على أن الدعاء ينفعهم، ويصلهم ثوابه. لقوله تعالى:{والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان}[الحشر: ١٠] وغير ذلك من الآيات والأحاديث المشهورة، منها قوله صلى الله عليه وسلم "اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد" وقوله "اغفر لحينا وميتنا".
٥ - استدل به ابن بطال على أن التعذيب لا يختص بالكبائر بل قد يقع على الصغائر. قال: لأن الاحتراز من البول لم يرد فيه وعيد. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: يعني قبل هذه القصة، وتعقب بالزيادة الواردة في بعض الروايات وهي تثبت أنه كبيرة كما سبق قريبا.
٦ - وفيه حرمة النميمة، وهي كبيرة بلا خلاف.
٧ - استدل به بعضهم على استحباب وضع الجريد الأخضر على القبور، ويطرد في كل ما فيه رطوبة من الأشجار والزهور وغيرها. قال النووي: قيل لكونهما يسبحان ماداما رطبين. وليس لليابس تسبيح. وهذا مذهب كثيرين أو الأكثرين من المفسرين في قوله تعالى:{وإن من شيء إلا يسبح بحمده}[الإسراء: ٤٤] قالوا: معناه: وإن من شيء حي. ثم قالوا: حياة كل شيء بحسبه، فحياة الخشب ما لم ييبس والحجر ما لم يقطع، وذهب المحققون من المفسرين وغيرهم إلى أنه على عمومه، ثم اختلف هؤلاء: هل يسبح حقيقة أم فيه دلالة الصانع. فيكون مسبحا منزها بصورة حاله؟ والمحققون على أنه يسبح حقيقة، وقد أخبر الله تعالى بقوله {وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله}[البقرة: ٧٤] وإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيها، وجاء النص به، وجب المصير إليه. اهـ.
وأنكر الخطابي ما يفعله الناس على القبور من الأخواص ونحوها متعلقين بهذا الحديث. وقال: لا أصل له. ولا وجه له. وقال عن الحديث إنه محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة. لا أن في الجريد معنى يخصه ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس. وقال الطيبي: الحكمة في كونهما مادامتا رطبتين تمنعان العذاب يحتمل أن تكون غير معلومة لنا. كعدد الزبانية. اهـ. وقال الطرطوشي: لأن ذلك خاص ببركة يده صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: لأنه علل غرزها على القبر بأمر مغيب. وهو قوله "ليعذبان" اهـ. والهدف من هذا كله أنه لا يقتدي به صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل.
وقد حمل على ذلك الحافظ ابن حجر فقال: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا؟ أن لا نتسبب