-[ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم]-
١ - أن الحائض لا بد لها من الاتزار في أيام حيضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بذلك وذلك لتمتنع المرأة به عن الجماع، وقد روى أبو داود عن ميمونة -رضي الله عنها- "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذ أو الركبتين، تحتجز به" أي تمتنع المرأة بالإزار عن الجماع. وفي رواية "محتجزة به" أي حال كون المرأة ممتنعة به عن الجماع، فالإزار وقاية وحماية من ثورة الشهوة، وعقبة أمام جموحها نحو مخالفة الشرع.
٢ - أن المباشرة فوق الإزار ودون الركبة إنما تجوز لمن يضبط نفسه ويمنعها من الاسترسال والوقوع في الجماع، أما من لا يملك إربه فلا يجوز له ذلك، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
٣ - أخذ بعضهم من قولها "في فور حيضتها" الفرق بين ابتداء الحيض وبعده، فالمباشرة في نهايته أخف منها في بدايته، ويشهد له ما رواه ابن ماجه في سننه عن أم سلمة -رضي الله عنها- "أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقي سورة الدم ثلاثا، ثم يباشرها بعد ذلك".
٤ - وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضبط النفس وقوة الإرادة.
٥ - جواز النوم مع الحائض في ثيابها، والاضطجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة.
٦ - استحباب اتخاذ المرأة ثيابا للحيض، غير ثيابها المعتادة.
٧ - استدل به بعضهم على أن عرق الحائض طاهر، لأن اضطجاعها معه في لحاف واحد لا يخلو من إصابة العرق زوجها أو ثيابه أو غطاءه، فقوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض} معناه فاعتزلوا وطأهن، ولا تقربوا وطأهن.
٨ - واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم "أنفست" على أن حكم الحيض والنفاس واحد.
٩ - وفيه محافظة أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن- على شعور النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهن على إبعاد الأذى عنه.
١٠ - وفيه عطفه صلى الله عليه وسلم ولطفه وحسن عشرته لأزواجه.
١١ - وجواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد.
١٢ - وفيه أن من سنة أهل الخير النوم مع الزوجة، على خلاف طريقة العجم.
والله أعلم