٥ - تخليل الشعر وغسل أصوله في الرجل والمرأة: وتصف الرواية الأولى والخامسة غسل شعر رأسه صلى الله عليه وسلم بأنه كان يأخذ الماء في يده فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، حتى إذا اطمأن أن الماء قد وصل إلى أصول الشعر والبشرة حفن على رأسه ثلاث حفنات.
ولا خلاف بين العلماء في وجوب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة في غسل الجنابة والحيض والنفاس، وإنما الخلاف في تخليل الشعر ومباشرته باليد والأصابع للاستيثاق من تعميم الماء.
فمذهب الحنفية والشافعية والحنابلة استحباب تخليل شعر اللحية والرأس إن وصل الماء إلى أصول الشعر بدون تخليل وإلا فلا بد من التخليل.
وذهب المالكية إلى وجوب تخليل الشعر مطلقا، لا فرق بين لحية وغيرها خفيفا كان الشعر أو كثيفا، لقوله صلى الله عليه وسلم:"خللوا الشعر وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة" رواه النسائي والترمذي وهو معتمد المذهب، وقيل: يفرق في اللحية بين الخفيفة والكثيفة، فيجب إذا كانت خفيفة، ويندب إذا كانت كثيفة، والمراد بالتخليل الواجب عندهم عرك الشعر وتحريكه حتى يصل الماء للبشرة، فلا يجب إدخال الأصابع تحته.
كذلك الخلاف في وجوب نقض الضفائر في شعر الرجل والمرأة، فالمالكية على أنه إذا كان مضفورا بنفسه، واشتد وجب نقضه في الغسل دون الوضوء وإن كان مضفورا بخيوط ثلاثة فأكثر وجب نقضه في الغسل والوضوء، اشتد أم لا، وإن كان بخيط أو خيطين واشتد نقض، وإلا فلا، لا فرق بين الرجل والمرأة ولا بين غسل الجنابة وغيرها، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم:"إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر" رواه أبو داود.
وقالت الشافعية: إن وصل الماء إلى جميع الشعر والبشرة بدون نقض لم يجب وإلا وجب، لا فرق بين الرجل والمرأة، ولا بين الجنابة والحيض والنفاس واستدلوا بما استدلت به المالكية.
وقالت الحنفية: لا يجب على المرأة نقض ضفيرتها إن بل الماء أصلها، ويجب على الرجل نقض ضفائره ولو وصل الماء إلى أصول الشعر على الصحيح واستدلوا بما رواه أبو داود عن أم سلمة "أن امرأة من المسلمين قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي [أي أحكم ضفر شعر رأسي] أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا، ثم تفيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت". وقد حمله الشافعية على أن شعرها كان خفيفا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء يعم شعرها ويصل إلى أصوله، فلذا لم يأمرها بالنقض، وفرق الحنفية بين المرأة والرجل باعتبار أن في النقض عليها حرجا ومشقة، وفي الحلق مثله فسقط عنها النقض، بخلاف الرجل، فيجب عليه النقض مطلقا لعدم الحرج.
وقالت الحنابلة: يجب نقضه في الحيض والنفاس، ولا يجب في الجنابة إن بل الماء أصوله،