للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل ظاهر. والرابع: أنه مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ. الخامس: يكره في الصيف دون الشتاء. اهـ.

ووقته بعد الانتهاء من الوضوء، أو من الغسل، لئلا يحدث به تفريقهما وعدم الموالاة فيهما. والله أعلم.

-[١٠ - ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم: ]-

أ- تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف أما إذا كان الماء في إبريق مثلا فالأولى تقديم غسل الفرج لتوالي أعضاء الوضوء.

ب- الصب باليمين على الشمال لغسل الفرج بها.

ج- جواز الاستعانة في إحضار ماء الغسل أو الوضوء.

د- خدمة الزوجات للأزواج.

هـ- أن المغتسل يستحب له تجهيز الإناء الذي فيه الماء ليغتسل منه.

و- استدل به على استحباب البدء بالرأس في الغسل، ولعله لكونها أكثر شعثا من بقية البدن.

ز- ويستحب له أن يبدأ بشقه الأيمن، ثم بالشق الأيسر، ثم على وسط رأسه.

ح- استدل به المالكية على أن وضوء الغسل لا تمسح فيه الرأس بل يكتفى عنه بغسلها.

ط- طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>