دليل ظاهر. والرابع: أنه مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ. الخامس: يكره في الصيف دون الشتاء. اهـ.
ووقته بعد الانتهاء من الوضوء، أو من الغسل، لئلا يحدث به تفريقهما وعدم الموالاة فيهما. والله أعلم.
-[١٠ - ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم: ]-
أ- تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف أما إذا كان الماء في إبريق مثلا فالأولى تقديم غسل الفرج لتوالي أعضاء الوضوء.
ب- الصب باليمين على الشمال لغسل الفرج بها.
ج- جواز الاستعانة في إحضار ماء الغسل أو الوضوء.
د- خدمة الزوجات للأزواج.
هـ- أن المغتسل يستحب له تجهيز الإناء الذي فيه الماء ليغتسل منه.
و- استدل به على استحباب البدء بالرأس في الغسل، ولعله لكونها أكثر شعثا من بقية البدن.
ز- ويستحب له أن يبدأ بشقه الأيمن، ثم بالشق الأيسر، ثم على وسط رأسه.
ح- استدل به المالكية على أن وضوء الغسل لا تمسح فيه الرأس بل يكتفى عنه بغسلها.
ط- طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر.
والله أعلم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute