للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تطيب جميع المواضع التي أصلها الدم من بدنها [ومن المعلوم أن دم الحيض يصيب غالبا المناطق المحيطة بالفرج] قال النووي: وهذا الذي ذكره المحاملي من تعميم مواضع الدم من البدن غريب، لا أعرفه لغيره بعد البحث عنه.

قال: واختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك، والصحيح المختار أن المقصود باستعمال المسك تطييب المحل، ورفع الروائح الكريهة، وحكى أقضى القضاة الماوردي من الشافعية وجهين لأصحابنا: أحدهما هذا، والثاني: أن المراد كونه أسرع إلى علوق الولد [أي إلى الحمل، على معنى أنه يساعد على تكوين البويضة وتهيئة المناخ الصالح لإعدادها لاستقبال الحيوان المنوي والحمل] قال النووي: فمن قال بالأول قال: تستعمل الطيب بعد الغسل، ومن قال بالثاني قال: تستعمله قبل الغسل، وإن قلنا بالأول، ففقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الرائحة، وإن قلنا بالثاني استعملت ما يقوم مقامه في ذلك من القسط والأظفار وشبههما [في القاموس: القسط بالضم عود هندي وعربي مدر نافع للكبد جدا والمغص شربا، وللزكام والنزلات والوباء بخورا -وفيه: والأظفار شيء من العطر، وظفر به ثوبه تظفيرا طيبه به].

قال النووي: هذا آخر كلام الماوردي، وهذا الذي حكاه من استعماله قبل الغسل ليس بشيء، ويكفي في إبطاله رواية مسلم "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر، فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها" وهذا نص في استعمال الفرصة بعد الغسل، وأما قول من قال: إن المراد الإسراع في العلوق والحمل فضعيف أو باطل، فإنه على مقتضى قوله ينبغي أن يخص به ذات الزوج الحاضر الذي يتوقع جماعه في الحال، وهذا شيء لم يصر إليه أحد نعلمه، وإطلاق الأحاديث يرد على من التزمه، بل الصواب أن المراد تطييب المحل وإزالة الرائحة الكريهة وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض أو النفاس، سواء ذات الزوج وغيرها. وتستعمله بعد الغسل، فإن لم تجد مسكا فتستعمل أي طيب وجدت، فإن لم تجد طيبا استحب لها استعمال أي شيء مكانه يزيل الكراهة، فإن لم تجد شيئا من هذا فالماء كاف لها، لكن إن تركت التطيب مع التمكن منه كره لها وإن لم تتمكن فلا كراهة في حقها. والله أعلم. اهـ.

-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-

١ - سعى النساء لتعلم أحكام الدين، وامتداحه شرعا بقول عائشة "نعم النساء نساء الأنصار".

٢ - سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي تحتشم منها، وإنه لا حياء في الدين.

٣ - أنه لا عار على من سأل عن أمر دينه.

٤ - جواز التسبيح عند التعجب من الشيء واستعظامه، وكذلك يجوز عند التثبت على الشيء والتذكير به.

٥ - استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات.

٦ - الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>