٧ - الاستحياء عند ذكر ما يستحيا منه، لا سيما ما يذكر من ذلك بحضرة الرجال والنساء.
٨ - وتكرير الجواب لإفهام السائل، وإنما كرره صلى الله عليه وسلم مع أنها لم تفهمه أولا لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله "تطهري بها" أي في المحل الذي يستحيا من مواجهة المرأة بالتصريح به، فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال وفهمت عائشة -رضي الله عنها- فتولت تعليمها، وبوب البخاري عليه في الاعتصام: الأحكام التي تعرف بالدلائل.
٩ - وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه، إذا عرف أن ذلك يعجبه.
١٠ - وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل.
١١ - وفيه صحة العرض على المحدث، إذا أقره، ولو لم يقل عقبه: نعم.
١٢ - وأنه لا يشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه.
١٣ - وفيه الرفق بالمتعلم، وإقامة العذر لمن لا يفهم.
١٤ - وأن المرء مطلوب منه ستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها، من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة.
١٥ - وفيه طلب دلك الرأس في الغسل.
١٦ - تقديم غسل الرأس على باقي الجسد.
١٧ - استدل المحاملي بقول عائشة "تتبعين بها أثر الدم" أنه يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تطيب جميع المواضع التي بها الدم من بدنها. قال النووي: وظاهر الحديث معه.
١٨ - وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه وحيائه.