للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك) أي انتظري بلا صلاة ولا صوم عدد الأيام التي كانت تمنعك حيضتك فيها عن الصلاة ونحوها، ثم اغتسلي وافعلي ما كنت ممنوعة منه أيام الحيض.

-[فقه الحديث]-

الاستحاضة جريان الدم في غير أوان خروجه المعتاد؛ ولدم الحيض صفات تخالف صفات دم الاستحاضة، قال القاضي عياض: والنساء يزعمن معرفته برائحته ولونه. اهـ. فدم الحيض نتن الرائحة، قاتم اللون، والمميزة التي اعتادت الحيض تستطيع التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة بحكم التجارب والإلف والتكرار، فهي تدرك الرائحة والثخانة وتعرف مثلا الأيام التي يكون فيها لون دم حيضتها أسود، واليوم أو الأيام التي يكون فيها غير ذلك من الحمرة أو الشقرة أو الصفرة أو الكدرة، ثم تعرف حيضتها بحكم العادة كم يوما تكون؟ وفي أي الأيام من الشهر تبدأ؟

فإن نزل دم مخالف لما اعتادته لونا ورائحة يوما أو يومين مثلا في غير أيام حيضها فله حكم الاستحاضة.

لكن لو اتصل دم الاستحاضة بدم الحيض بأن كان الدم مستمرا، أو كان مجاوزا لخمسة عشر يوما، فلا يخلو الأمر عن أحوال أربعة:

الأول: أن تكون مبتدأة ولا تميز ألوان الدم وصفاته.

الثاني: أن تكون مبتدأة تميز ألوان الدم وصفاته.

الثالث: أن تكون معتادة ولا تميز ألوان الدم وصفاته.

الرابع: أن تكون معتادة وتميز ألوان الدم وصفاته.

ولكل حالة حكمها

الحال الأول: فإن كانت مبتدأة -أي ابتدأها الدم لزمان إمكانه- ولا تميز صفاته أمسكت عما تمسك عنه الحائض، فإن جاوز خمسة عشر يوما تيقن أنها مستحاضة، وتبين لها ثلاثة أحوال: حال طهر بيقين، وهو ما بعد الخمسة عشر يوما، وحال حيض بيقين، وهو اليوم والليلة، وحال طهر مشكوك فيه، وهو ما بعد يوم وليلة إلى آخر خمسة عشر يوما [هذا مذهب الشافعية، وتراعي المذاهب الأخرى في أقل الحيض وأكثره] وفي حكم المدة المشكوك فيها خلاف طويل، قيل: يعتبر حيضها يوما وليلة، وما بعده طهر يجرى عليه أحكام الاستحاضة في الشهر الأول وما بعده، وتمام الدورة ثلاثون يوما، فكل ثلاثين يوما يكون حيضها يوما وليلة، وطهرها تسعة وعشرين، وهو قول للشافعية ورواية عن أحمد ومحكي عن زفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>