للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل ترد حيضتها إلى ست أو سبع، وما بعد ذلك طهر، وهو قول للشافعية ورواية عن أحمد، وبه قال عطاء والأوزاعي والثوري وإسحاق.

وعن أبي حنيفة ترد إلى أكثر الحيض عنده، وهو عشرة أيام، وما بعدها طهر.

وعن أبي يوسف ترد في إعادة الصلاة إلى ثلاثة أيام، وهو أقل الحيض عنده، وفي الوطء إلى أكثره احتياطا للأمرين.

وعن مالك رواية خمسة عشر يوما، ورواية أنها تعامل معاملة أقرانها في مدة الحيض.

الحال الثاني: وإن كانت مبتدأة مميزة، تفرق بين دم الحيض وغيره عملت بتمييزها، واعتبرت الدم القوي حيضا والضعيف استحاضة بشرط أن لا يزيد القوي عن خمسة عشر يوما، وأن لا ينقص عن يوم وليلة.

الحال الثالث: وإن كانت معتادة غير مميزة ورأت الدم قد تجاوز عادتها وجب عليها الإمساك عما تمسك الحائض، لاحتمال الانقطاع قبل مجاوزة خمسة عشرة، فإن انقطع كان الجميع حيضا، وإن جاوز خمسة عشر يوما علمنا أنها مستحاضة فيجب عليها أن تغتسل، وأن ترد إلى عادتها فيكون حيضها أيام العادة في القدر والوقت، وما عدا ذلك فهو طهر تقضي صلاته.

الحال الرابع: وإن كانت معتادة مميزة، ووافق التمييز العادة عملت بالدلالتين بلا خلاف، كأن كانت عادتها خمسة أيام، فاستمر الدم عشرة وكانت الخمسة الأولى دما شديدا أسود فيه صفات دم الحيض، والخمسة الثانية دما ضعيفا أصفر، فالخمسة الأولى حيض، والثانية استحاضة، وإن لم يوافق التمييز العادة ردت إلى التمييز على الصحيح من مذهب الشافعية، وردت إلى العادة عند الحنفية وأحمد، وقال الأبي المالكي: المستحاضة من زاد دمها على قدر عادتها والاستظهار [الاستظهار والاستيثاق بثلاثة أيام أخرى]، وعن مالك اعتبار التمييز وتغير الدم. والله أعلم.

وقد بسطنا القول في هذه المسألة لما يترتب على تحديد نوع الدم من أحكام فالحائض تترك الصلاة المفروضة والنافلة، ويحرم عليها الطواف وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر، وقد أجمع العلماء على أنها ليست مكلفة بالصلاة، وعلى أنها لا قضاء عليها، أما المستحاضة فلها حكم الطاهرات في معظم الأحكام، فلها حكم الطاهرات في الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها.

أما كيف تتطهر وتصلي فقد قال النووي: وإذا أرادت المستحاضة الصلاة فإنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث وطهارة النجس، فتغسل فرجها قبل الوضوء، وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة رفعا للنجاسة أو تقليلا لها، فإن كان دمها قليلا يندفع بذلك وحده فلا شيء عليها غيره، وإن لم يندفع شدت مع ذلك على فرجها، وتلجمت، وهو أن تشد على وسطها خرقة أو خيطا أو نحوه على صورة التكة، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها بين فخديها وإليتيها، وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها، أحدهما قدامها عند صرتها

<<  <  ج: ص:  >  >>