للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليغتسل في النهر، وما إن وضعها عليه حتى جرى الحجر بالثياب، وجرى موسى خلفه ينادي. هات ثوبي يا حجر. أعطني ثوبي يا حجر، وكلما قرب موسى من الحجر كلما فر الحجر أمامه، يوهم موسى أنه سيدركه حتى وصل به إلى الملأ الذين آذوا موسى باتهامهم له في خلقته، ووقف الحجر بينهم، ودخل موسى إلى الحجر عندهم، فرأوه سليما معافى خاليا من العيوب مبرأ من العاهات، وأخذ ثيابه فلبسها، ثم أخذ يضرب الحجر مؤدبا، وراع بني إسرائيل أن الضربات الست التي ضربها موسى للحجر قد أثرت فيه وعلمت وهبطت أماكن الضرب عن غيرها، وغاصت في الحجر الصلب، فصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وهدانا الصراط المستقيم.

-[المباحث العربية]-

(عن أم هانئ) أخت علي بن أبي طالب شقيقته رضي الله عنهما، فهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت يوم الفتح، واسمها فاختة، وقيل: فاطمة، وقيل: هند كنيت بابنها هانئ بن هبيرة.

(أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة) دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح من أعلاها من الموضع المسمى "كداء" وضربت له قبة هناك، بدار أم هانئ في هذه المنطقة، فاغتسل وصلى، ثم عاد إلى قبته، فمجيء أم هانئ إليه من بيت آخر لها إلى بيتها الذي نزل فيه، وسبب مجيئها ما مر في المعنى العام من أنها جاءت تطلب منه أن يجير من أجارت.

(قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله) الراجح أنها جملة حالية بتقدير "قد" كما قيل في قوله تعالى {أو جاءوكم حصرت صدورهم} [النساء: ٩٠] والتقدير: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كونه قائما إلى غسله، وكونها مستأنفة بعيد.

(ثم صلى ثمان ركعات) بفتح النون، وفي رواية للبخاري "ثمانى" بفتح الياء مفعول "صلى" وتثبت ياء "ثمانى" عند الإضافة كما تثبت ياء القاضي، وتسقط مع التنوين عند الرفع والجر، وتثبت عند النصب.

(سبحة الضحى) السبحة بضم السين، وإسكان الباء، هي النافلة، سميت بذلك للتسبيح الذي فيها.

(فصلى ثمان سجدات) المراد ثمان ركعات، وسميت الركعة سجدة لاشتمالها عليها، من إطلاق الجزء وإرادة الكل. مجاز مرسل.

(لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل) يجوز في الفعل الجزم على أن "لا" ناهية، وتكسر الراء للتخلص من التقاء الساكنين، ويجوز الرفع على أن "لا" نافية، وهي في النهي أبلغ، إذ فيه ادعاء أن المنهي عنه قد امتثل، وأصبح يخبر عنه بعدم الوقوع. و"العورة" كل ما يستحى منه إذا ظهر، والمراد منها هنا ما بين السرة والركبة، أو السوأتان على ما سيأتي في فقه الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>