٦٢٢ - عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان. قال قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان:"يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ويغسل ذكره". قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
٦٢٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها. فقد وجب عليه الغسل". وفي حديث مطر "وإن لم ينزل". قال زهير من بينهم "بين أشعبها الأربع".
٦٢٤ - عن قتادة بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث شعبة "ثم اجتهد" ولم يقل "وإن لم ينزل".
٦٢٥ - عن أبي موسى رضي الله عنه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار. فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة. فأذن لي. فقلت لها: يا أماه! (أو يا أم المؤمنين! ) إني أريد أن أسألك عن شيء. وإني أستحييك. فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك. فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل".