للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الكتاب فرأيي ولعمري ما هو رأي بل سماعي عن غير واحد من أهل العلم المقتدى بهم فكثروا عليّ فغلب رأيي وهو رأيهم ورأي الصحابة أدركوهم عليه وأدركتهم أنا عليه وراثة توارثوها قرنًا عن قرن الى وقتنا، وما كان رأيي فهو هكذا، والأمر المجتمع ما اجتمعوا عليه بلا اختلاف، وقولي: الأمر عندنا فما عمل به الناس عندنا وببلدنا وجرت به الناس وعرفه الجاهل والعالم، وما قلت بعض أهل العلم فشيء استحسنته من قول العلماء، وما لم أسمع منهم اجتهدت على مذهب من لقيت، حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وإن لم اسمع شيئًا نسبته إليّ بعد اجتهادي مع السنة، وما عليه أهل العلم والأمر المعمول به عندنا من زمنه -صلى اللَّه عليه وسلم- والأئمة بعد فهو رأيهم ما تركته لغيره.

فإن قلت: يلزم على هذا إما تقييد مالك لغيره أو كون ابن القاسم مجتهدًا لتفسيركم رأيه باتباعه قواعد مالك وترجيحه عليها، لأن اتباع شخص إن أوجب تقليده لزم الأول وإلا لزم الثاني.

قلت: لا بل اتباع قول مالك ليس بمجرد قول غيره بل لدليل عنده مطلقًا كعمل الصحابة أو إجماع أهل المدينة أو استحسان وافق رأيه وغير ذلك، كما أشار إليه، وهذا حال المجتهد المطلق اتباع الدليل، وابن القاسم إما يرجح أو يخرّج على أصول مالك كما تقدم فهو مقلده، إذ اتباع شخص من حيث هو غير اتباع الدليل المطلق، واللَّه أعلم -اهـ- جوابه ملخصًا.

وهذا الذي اختاره هو ما اختاره أخوه الإمام أبو زيد المتقن وغيرهما، وسيأتي له مزيد بعد، إن شاء اللَّه تعالى.

فائدة:

قال الخطيب ابن مرزوق: سمعت شيخنا الإمام أبو موسى بن الإمام وغيره من شيوخ المغرب يستحسنون ما أحدثه العزفي وولده أبو القاسم بالمغرب في ليالي المولد وهما من الأئمة ويستصوبون قصدهما فيه والقيام به، ونُقل عن بعض علماء المغرب إنكاره، والأظهر عندي ما قاله بعض المغاربة استعمال الصلاة عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذه الليلة وإحياء سنته ومعونة آله وتعظيم

<<  <   >  >>