للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي بعض ألفاظ البُخَارِيّ: (أَعَلَى أُمِّ سَلَمَة، لَوْ لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَة مَا حَلَّتْ لِي إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ). ومن تراجمه على هذا الحديث باب "المراضع من المواليات وغيرهن".

٢٣٨٣ - (٨) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ) (١). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

٢٣٨٤ - (٩) مسلم. عَن أُمِّ الْفَضْلِ قَالتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ في بَيتِي فَقَال: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّحْتُ عَلَيها أخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرأتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَينِ، فَقَال نَبِيُّ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ (٢) وَالإِمْلاجَتَانِ) (٣). وفي أخرى: "وَلا الإِمْلاجَتَانِ". لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.

٢٣٨٥ - (١٠) مسلم. عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أيضًا؛ أنَّ رَجُلًا مِن بَنِي عَامِرِ بن صَعْصَعَةَ قَال: يَا نَبِيَّ اللهِ هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَال: لا (٤). وفي لفظ آخر: "الْمَصَّةُ".

٢٣٨٦ - (١١) وعَنْهَا؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا تُحَرِّمُ الرَّضعَةُ أو الرّضْعَتَانِ، أَو الْمَصَّةُ أَو المَصَّتَانِ) (٥). وفِي رِوَايةٍ: "وَالرَّضْعَتَانِ والْمَصَّتَانِ". ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضا هذا الحديث ولا الذي قبله.

٢٣٨٧ - (١٢) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ أنَّهَا قَالتْ: كَانَ فِيِمَا أُنْزِلَ (٦) مِنَ الْقُرْآنِ


(١) مسلم (٢/ ١٠٧٣ - ١٧٠٤ رقم ١٤٥).
(٢) "الإملاجة" الملج: المص.
(٣) مسلم (٢/ ١٧٠٤ رقم ١٤٥٠).
(٤) انظر الحديث الذي قبله.
(٥) انظر الحديث رقم (٩) في هذا الباب.
(٦) في (ج): "أنزل الله".

<<  <  ج: ص:  >  >>