للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٣٦١ - (١٨) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أوْفَى قَال: أصَابَتْنَا مَجَاعَة لَيَالِيَ خَيبرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ، وَلا تَأكُلُوا مِنْ لُحُومِ (١) الْحُمُرِ شَيئًا، فَقَال نَاسٌ: إِنمَا نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَنهَا لَمْ تخَمَّسْ، وَقَال أخَرُونَ: نَهَى عَنْهَا أَلْبَتةَ (٢). وقال البخاري في بعض طرقه: نَهَى عَنْهَا الْبَتةَ لأَنهَا كَانَتْ تَأكُل الْعَذِرَةَ.

٣٣٦٢ - (١٩) مسلم. عَنْ الْبَرَاءِ قَال: أَصَبْنَا يَوْمَ خَيبرَ حُمُرا، فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ (٣). وفي رِوَاية: أَصَبْنَا (٤) حُمُرا وطَبَخناهَا.

٣٣٦٣ - (٢٠) وَعَنْهُ قَال: نُهِينَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهْلِيةِ (٥).

٣٣٦٤ - (٢١) وَعَنْهُ قَال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ نُلْقِيَ (٦) لُحُومَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ نِيَةً وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأمُرْنَا بِأَكْلِه (٥).

٣٣٦٥ - (٢٢) البخاري. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَال: قُلْتُ لِجَابِرِ بنِ زَيد: يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، فَقَال: قَد كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفارِيُّ عِنْدَنَا بِالبَصرَةِ، وَلَكِنْ أبي ذَلِكَ الْبَحْرُ ابْنُ عباسٍ، وَقَرأ {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (٧) (٨).

ولم يخرج مسلم عن الحكم بن عمرو في هذا شيئًا.


(١) في (ك): "لحم".
(٢) انظر الحديث الذي قبله.
(٣) مسلم (٣/ ١٥٣٩ رقم ١٩٣٨)، البخاري (٧/ ٤٨١ - ٤٨٢ رقم ٤٢٢١)، وانظر (٤٢٢٣، ٥٥٢٥، ٤٢٢٦، ٤٢٢٥).
(٤) في (ك): "أصبنا يوم خيبر".
(٥) انظر الحديث رقم (١٩) في هذا الباب.
(٦) في (ك): "نكفي".
(٧) سورة الأنعام، آية (١٤٥).
(٨) البخاري (٩/ ٦٥٤ رقم ٥٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>