للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى جِئْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَبَشَّرْتُهُ، فَقَال: (أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ). قال البخاري: فَخَلا لَيسَ عِنْدِي مقيَّدًا (١)، ثُمَّ قَال: فجلَّي ليس فيه شك. وفي طريق آخر (٢): أَتَيتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي تَرَكَ عَلَيهِ دَينًا وَلَيسَ عِندِي إلا مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ، وَلا يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيهِ، فَانْطَلِقْ مَعِي لِكَي لا يُفْحِشَ عَلَيَّ الْغُرَمَاءُ، فَمَشَى حَوْلَ بَيدَرٍ مِنْ بَيَادِرِ التَّمْرِ فَدَعَا، ثَمَّ آخَرَ فَجَلَسَ عَلَيهِ ... وذكر الحديث. ومن تراجمه على هذا الحديث أَيضًا باب "إذَا قَضَى دُونَ حَقِّهُ أَو حَلَّلَه فَهُوَ جَائِزٌ". خرَّجه في كتاب "الاستقراض". ومن تراجمه عليه أَيضًا باب "قَضَاءِ (٣) الوَصِي ديُونَ المَيتِ بِغَيرِ محضرٍ مِن الوَرَثَةِ".

٤٠٠١ - (٢٤) وخرَّج في باب "الشِّركة فِي الطَّعَامِ" وغيره، عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي (٤) الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ الزُّبَيرِ وَابْنُ عُمَرَ فَيَقُولانِ لَهُ: أَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ، فَيَشْرَكُهُمْ، فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَما هِيَ (٥) فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ (٦). لم يخرج مسلم بن الحجاج (٧) هذا الحديث.

٤٠٠٢ - (٢٥) وذَكَرَ أَيضًا (٨) البخاري في باب "سؤال المشركين أن يُرِيهم النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - آية (٩) " في الأبواب التي فيها صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - في "ذِكر الأَنبياء" و"المناقب" عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ قَال: سَمِعْتُ الْحَيَّ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَينِ فَبَاعَ


(١) في (أ) و (ك): "مقيد"، والمثبت من "صحيح البخاري".
(٢) في (ك): "أخرى".
(٣) في (ك): "قضى".
(٤) في (أ): "يشتري".
(٥) "كما هي": أي من الربح.
(٦) البخاري (٥/ ١٣٦ رقم ٢٥٠٢)، وانظر (٦٣٥٣).
(٧) قوله: "بن الحجاج" ليس في (ك).
(٨) قوله: "أيضًا" ليس في (أ).
(٩) في (ك): "انه".

<<  <  ج: ص:  >  >>