للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلا رِيَاءً، فَنَزَلَتْ {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ} (١) (٢). وفي رواية: كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا. ولم يقل البخاري: عَلَى ظُهُورِنَا وفي بعض طرقه: بِصَاعٍ. وقال في هذا الحديث (٣): لَمَّا نَزَلَت آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ. وفي آخر: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمَرَنَا (٤) بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ. وفي آخر: فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّى يَجِيء بِالْمُدِ، وَإِنَّ لأَحَدِهِمُ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ. كَأَنَّهُ يُعرِّض بِنَفْسِهِ. ذكره في "التفسير".

١٥٣٨ - (٤٦) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ يَبْلُغُ بِهِ "أَلا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيتٍ نَاقَةً تَغْدُو بِعُسٍّ (٥) (٦) وَتَرُوحُ بِعُسٍّ (٦) إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ" (٧). [وفي رواية: "بِعَشاء" في الموضعين، وليس عند البخاري هذه الرواية] (٨).

١٥٣٩ - (٤٧) وخرَّج البخاري عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا (٩)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ (١٠) الصَّفِيُّ (١١) مِنْحَةً (١٢)، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِآخَرٍ) (١٣). ذَكَرهُ في "الأشربة". وفي لفظ (١٤) آخر: "نِعْمَ


(١) سورة التوبة، آية (٧٩).
(٢) مسلم (٢/ ٧٠٦ رقم ١٠١٨)، البخاري (٣/ ٢٨٢ رقم ١٤١٥)، وانظر (١٤١٦, ٢٢٧٣، ٤٦٦٨، ٤٦٦٩).
(٣) في (ج): "في حديثه هذا".
(٤) في (أ): "أمر".
(٥) "بِعُس": بقدح كبير.
(٦) في (ج) كتب فوقها: "بعشاء".
(٧) مسلم (٢/ ٧٠٧ رقم ١٠١٩).
(٨) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٩) قوله: "أيضًا ليس في (ج).
(١٠) "للقحة": الناقة التي قرب عهدها بالولادة.
(١١) "الصفي": الكثيرة اللبن.
(١٢) "منحة" ويقال: منيحة: وهي أن يعطي الرجل صاحبه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ثم يردها.
(١٣) البخاري (١٠/ ٧٠ رقم ٥٦٠٨)، وأصل الحديث هو رقم (٢٦٢٩).
(١٤) قوله: "لفظ" ليس في (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>