في السن واجتمع لها رأي وعقلت فليس للأولياء حق الضم ولها أن تنزل حيث أحبت حيث لا يتخوف عليها وزمننا هذا لا أمن فيه على أنثى وحيث وجد الخوف فللولي حق الضم وقد استفتيت بعض السادات العلماء في صحة استنتاجي هذا فأفتوني وحيث أن هذا حق شرعي لكل ذي ولاية على أنثى فيجب عليه أن يتمسك به وإذا اشتبه على رجل أمر ولايته على امرأة له بها صلة قرابة وارتاب في كون الولاية عليها له أولا فليعرض الأمر على أي عالم فلا يبخل عليه بالجواب.
ها أنا قد ذكرتكم بحقوقكم ونبهتكم للخطر المحدق بأعراضكم وأموالكم فأطيعوني وإلا يؤاخذكم الله بذنوبكم تنبهوا يا قوم تنبهوا فما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.