الضرورة وكذلك لا تنتظر هلاك الحبرة أو الملاية الموجودة بل عجل بتحويلها كما ذكرنا حرصاً على فائدة هياج غيرة الحر على حرمه وأقلل ما استطعت السماح لأمرأتك بالخروج وليكن خروجها في عربة ما دمت قادراً على أجرتها أو مالكاً لها لأن مشي المرأة في الطريق على كل حال غير مأمون العواقب لكونها معرضة أن تصدمها عربة أو ترامواي أو يعتدي عليها مجنون أو سكران أو يصيبها أذى من حيوان وإذا مس الشرف عارض من هذه العوارض فلا يستطاع محو عاره ولا تبالي بمعارضتها مهما بلغت شدتها وادفعها تارة بالملاطفة والوعظ الحسن وتارة بالزجر والهجر في المضج وتسديد الجواب بالبرهان كأن تقول لك أن التضييق من الرجل على المرأة لا يحررها فيجيبها نعم لا يحرر الفاجرة ولكنه يحفظ المصونة الطاهرة وتقص عليها من الأحاديث الشريفة ما يحبب إليها الحجاب الشرعي كقوله صلى الله عليه وسلم أن لكل دين خلقاً وخلق هذا الدين الحياء. وكقول السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها أصلح شيء للمرأة أن لا ترى رجلاًُ ولا يراها رجل. وتبرهن لها على حسن ظنك بها بسماحك لها بالزينة ما دام إزارها ساتراً لها عن أعين الرجال واعلم أن انقياد المرأة للرجل متى ثبت على عزمه أمر قريب جداً إذا المرأة المسلمة في الحقيقة أرق قلباً وأسهل انقياداً للشرع من الرجل وما حصل الذي حصل إلا من تقصير الرجل في إرشادها وتعليمها ونصحها وتذكيرها وتساهله معها في أمر الحجاب كما مر فاعمل واثبت على عزمك وتحمل صدها وإن طال فإنها لا تلبث أن ترجع عن غيها وتثوب إلى الحق بعد الضلال وإياك والسكوت على هذا الحال وتذكر أنك جان على شرفك بيدك جناية وقعت أو كادت تقع بتعرضك لأسبابها وتعريض أمانتك المصونة للوقوع في أشراك أهل الضلال.
هذه يا قوم حالة النساء اليوم وهذا دواؤها ومن لا زوج لها فأمرها بيد وليها الشرعي من ذوي قرباها وهو أقرب الرجال إليها نسباً بحسب ترتيب الولاة شرعاً كما يستفاد من نص فتوى نقلناها عن صفحة ٦٥ من الجزء الأول لتنقيح الفتاوي الحامدية لابن عابدين وهي سئل في بكر حديثة السن بلغت مبلغ النساء وهي لا أم لها ولا أب ولا جد ولها عم عصبة أمين غير مفسد يريد ضمها إليه خوف العار ويتخوف عليها فهل له ذلك الجواب نعم ومتى كانت الجارية بكراً حديثة السن يضمها إلى نفسه ولو لم يخف عليها الفساد أما إذا دخلت