للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جاء به الكتاب والسنة وتنفذ الحكومة هذا الحكم كما نطق به لا تغيير ول تبديل وتستعمل القوة وتدخل البيوت كرهاً إذا استدعى الحال ذلك (انظر المواد ١٦و١٧و ٩٣ من دكريتو ١٩ مايوسنة٩٧ الشامل للائحة المحاكم الشرعية الجديدة).

أيها الرجال قد عرفناكم ما لكم على النساء من الحقوق المقدسة فما عليكم إلا أن تعضوا عليها بالنواجذ وتنهضوا نهضة الرجل الغيور لردعهن وردهن إلى الرشد واعلموا أنكم مسؤولون بين يدي ربكم عن كل هذه الآثام ولا عذر لكم في تفريطكم في حق يؤدي التفريط به إلى ما حرم الله ورسوله وما جعل الله أمر نسائكم بأيديكم إلا لأنه يعلم ما فيهن من ضعف العقل وخور العزيمة عند مغالبة هوى النفس فكنتم بذلك قوامين عليهن فاتق الله أيها الرجل واعتبر بما تنظر ولا تتجاهل حال امرأتك فهي متبرجة في خروجها كغيرها ولا نكلفك بأن ترجعها مرة واحدة إلى الحجاب الشرعي بل نريد أن يرجع الإزار إلى ما كان عليه قبل ظهور هذه البدعة فإن كنت غيوراً على حرمك وكارهاً أن يرى الناس وجه امرأتك تحت بشكمها الرقيق وكانت فيك بقية من حميتك الإسلامية فمزق اليوم ذاك البشمك كل ممزق واستبدله ببرقع من الحرير الأبيض الممتلى كحرير الكوفيات المحلاوي أو مثله مما ينسج في الأنوال البلدية عند الحمصاني أو اللباني ونحوهما أو اجعله من طبقتين من الحرير الهندي خالياً من شغل الإبرة ولتكن الثقوب التي تعمل فيه للزينة أو للنفس ضيقة بحيث لا ترى الشفتين من خلالها وإن كنت تريد أن يرى الناس خصر امرأتك نحيلاً فوق ردف ثقيل بارزاً على الوراء وأن يرو يديها البيضاوين أو المبيضتين بالمساحيق (البودرة) مكشوفتين إلى المرفقين أو نحو نصف الساعدين بعبارة أخرى إن كنت راضياً بخروجها (على البلهى) بلا إزار كما هي حقيقة الحال الآن فابق على فستانها (الحبرة والملاية الموضة) على حاله وإلا فإن كنت تعرف أن تلك اللذات لك وحدك وأبت نفسك أن تعرضها لغيرك فعجل بقلب هذا الفستان ثوباً لأنه لا ينقص إلا القبة والأزرار ولا تؤجل إعدام البرقع حتى تحضر غيره فإن تأخير المرأة عن الخروج ريثما يحضر البرقع الجديد لا ضرر فيه كتأخير إنفاد هذا العزم حتى تبرد الحمية وتنطفي نار الغيرة التي يحركها هذا التذكير وعلى الفرض إذا احتمل وجود ضرورة للخروج قبل تجهيز البرقع الجديد فيسد هذا الباب باستعمال البرقع البلدي السود (الذي لا عيب فيه على الدوام) لقضاء تلك

<<  <  ج: ص:  >  >>