للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحرمة بحبس القرآن في هذه الآلة كما ينبئك أنها آلة لهو أولاً وإخلال بتعظيم القرآن ثانياً وتمكين للكافر من آياته ثالثاً وتشبهاً بالكفار رابعاً وضياع للمال فيها خامساً وإعانة لفاعلها بشرائها سادساً وإحداث لما لم يكن من الدين سابعاً فهي على كل وجه وكل حال من المنكر الذي يأثم الساكت عنه والراضي به والحاضر فيه فالوجه الشرعي أن الجلوس مع شارب الخمرة ونحوه من أهل الفسوق والملاهي المحرمة مع القدرة على الإنكار أو المفارقة عند العجز كبيرة من الكبائر ونفس استماع صوت قراءة القرآن منها رضا بالحالة وإعانة عليها وقد أسلفنا أن الإفراط في القراءة إلى الحد الذي يخرجها إلى اللهو والطرب يفسق به القارئ ويأثم المستمع واستماع القراءة من هذه الآلة أشد من استماعها على الوجه المار بكثير وحسبك أنها منكر سماعه إعانة عليه فاعتبر بهذه الحالة ولا تسمع تلك الآلة واعمل بقوله تعالى: (وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)

(الجواب عن أخذ الدراهم عليها)

لا أظن بعد أن سمعت في هذه الآلة ما سمعت وعرفت من حقارتها ما عرفت إلا أن تلحق صاحبها في صنف المبتدعين وتعد المعين عليها من أعوان الشياطين وترى كسب الكاسب بها إقراء وإسماعاً من شر وجوه المكاسب وأقبح أنواع الباطل فسواء الكسب بالقراءة فيها والكسب بسقاية الخمر وجلب الحسان للفجور والقيان للأغاني وعمل النائحة وإيكال الربا والسعي إليه والإعانة عليه إلى أمثال هذه الأحوال التي هي في نفسها شنيعة وذريعة إلى المفاسد وللوسائل حكم المقاصد بل هذا المعدود وغيره من مكاسب نحو الخائن والسارق والمقامر والساحر والمنجم والزانية كله داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينك بالباطل) فإن الباطل يعم هذه الأشياء كلها وما في معناها من كل شيء أخذ بغير وجه شرعي وانظر إلى ما أخرجه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً) وقال (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به مع قول العلماء السحت (بضم فسكون) الحرام أو الخبيث من المكاسب ويكفيك أن العلماء على علمهم بحاجة الأمة والدين إلى تعلم القرآن اختلفوا في أخذ الأجرة على تعليمه

<<  <  ج: ص:  >  >>