المسائل ولسنا نكلفه به واشتراطنا عليه أن لا يأتي بمناف عند من يقلده لا حرج فيه ولا يلزم منه اشتراط معرفة الشروط والأركان والمفسدات ونحوها إذا الشرط أن لا يترك ما لا بد منه عند من يقلده كما تقدم وهذا سهل موجود في كثير من الأمة وإذا فرضنا وجود أفراد بخلون بذلك فإنجاب التعلم عليهم أولى من القول بجواز أمر يؤدي إلى التلاعب بالدين ويشوش على الأمة قواعدها وأي حرج على العامي وهو بين أظهر العلماء وفي بلاد المسلمين إذا كلف بأن لا يترك شيئاً لابد منه عند من يقلده وقد قال تعالى (فاسئلوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون) وقال صلى الله عليه وسلم (طلب العلم فريضة على كل مسلم) وقد نص الفقهاء في كثير من المسائل على أن الجاهل لا يعذر فيها ما لم يكن قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء فإذا توضأ شخص ومسح بعض رأسه ثم مس فرجه فوضوءه لا يجوز له أن يصلي به لا على مذهب الشافعي ولا على مذهب الحنفي لأن وضوءه باطل عندهما فادعاء أن هذا الوضوء صحيح بالاتفاق ليس بصحيح إذ هذا الوضوء لا يقول به واحد منهما على انفراده فضلاً عن الاتفاق وكذا القول بان هذا إنما قلدا بالحنيفة وجوده فكيف يعقل استمرار ما لا وجود له والاستدلال لجواز التلفيق بأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه قال لمن استفتاه يجب عليك أن تراعي أحكام مذهب من قلدته لا يفيد ذلك أما أو لا فلأنه لا يلزم من عدم نقل ذلك عنهم انهم لم يبينوه لمن يسئلهم وثانياً لو سلمنا عدم بيانهم لذلك لا يلزم منه وقوع التلفيق من السائل بالفعل ومن زعمه فعليه إثبات صدور ذلك منهم وإذا جزم المحققون بحرمة التلفيق بعد إطلاعهم على ذلك فالوقوف عنده أولى إلى أن يثبت نقل صحيح يخالفه وأنى بذلك فيؤخذ مما ذكرناه حرمة التلفيق وهو الحق الأحق بأن يتبع فنسئله تعالى أن يلهم الجميع صواباً، ونعوذ من جهل بدا بسببه سوء الفهم والله أعلم.
الحقائق. وإليك بعض
(أقوال علماء الأصول في إبطال التلفيق وتتبع الرخص زيادة على ما تقدم) الأسنوي في منهاجه
(فرعان) حكاهما ابن الحاجب (الثاني) إذا قلد مجتهداص في مسئلة فليس له تقليد غيره فيها إتفاقاً.