وقال أيضاً ص (٣٥٠)(فائدتان) إحداهما ذكر القرافي في شرح المحصول أن تقليد مذهب الغير حيث جوزناه شرطه أن لا يكون واقعاً في أمر يجتمع على إبطاله الإمام الذي كان على مذهبه والإمام الذي انتقل إليه فمن قلد مالكاً مثلاً في عدم النقض باللمس الخالي عن الشهوة وصلى فلابد أن يدلك بدنه ويمسح جميع رأسه وإلا فتكون صلاته باطلة عند الإمامين.
ابن الهمام في التحرير ص (٣٥١) جزء (٣) وقيده [أي جواز تقليد غير أمامه) متأخر بأن لا يترتب عليه ما يمنعانه فمن قلد الشافعي في عدم الدلك ومالكاً في عدم نقض اللمس بلا شهوة وصل أن كان الوضوء بذلك صحت وإلا بطلت عندهما ابن أمير حاج في شرح التحرير ص (٣٥٢).
قال الروياني يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها بثلاثة شروط أن لا يجمع بينهما على صورة تخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد.
الغزالي في المستصفى ص (٣٩١) وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسئلة أطيبها عنده فيتوسع بل هذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتى فإنه يتبع ظنه في الترجيح فكذلك ههنا وأن صوبنا كل مجتهد ولكن الخطأ ممكن بالغفلة عند دليل قاطع وبالحكم قبل تمام الاجتهاد واستفراغ الوسع، والغلط على الأعلم بعيد لا محالة وهذا التحقيق وهو أنا نعتقد أن الله تعالى سراً في رد أباد إلى ظنونهم حتى لا يكونوا مهملين متبعين للهوى مسترسلين استرسال البهائم من غير أن يزمهم لجام التكليف فيردهم من جانب إلى جانب فيتذكرون العبودية ونفاذ حكم الله تعالى فيهم في كل حركة وسكون يمنعهم من جانب إلى جانب فما دمنا نقدر على ضبطهم بضابط فذلك أولى من تخيرهم وإهمالهم كالبهائم أو الصبيان.