الحجاب المبحوث عنه مجموع أمرين ملازمة البيت وستر الوجه ويظهر من كلام الكاتب أنه منكر لكلا الأمرين لأن المضار التي زعم ترتبها على الحجاب بنى بعضها على الحبس في البيوت وبعضها على عدم كشف الوجه ونريد هنا أن نبين أن كلا الأمرين شرعي يأمر به الدين أما الأول فدليله قوله تعالى (وقرن في بيوتكن) قال العلامة الآلوسي في تفسيره الخطاب للنساء الرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمرهن رضي الله عليهن بملازمة البيوت وهو أمر مطلوب من جميع النساء أخرج الترمذي وليزار عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة عورة فإن خرجت من بيتها انتشر فيها الشيطان وأقرب ماتكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها وأخرج البزار عن أنس قال جئن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن يارسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله فهل لنا عمل ندرك به فضل المجاهدين فقال عليه الصلاة والسلام من قعدت منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى. وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرة كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مفسدته وخروجهن ولو إلى المسجد وقد استعطرن وتزين إذا تحققت الفتنة أما إذا ظنت فهو حرام غير كبيرة وما يجوز من الخروج كالخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية الأموات من الأقارب ونحو ذلك فإنه يجوز بشروط مذكورة في محلها أهم.
وأما الثاني فدليله قوله تعالى (قل للمؤمنين بغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها إلى آخر الآية) - (قال الألوسي قي سبب نزول هذه الآية) أخرج إبن مردوية عن علي كرم الله وجهه_قال مر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرقات المدينة فنظر إلى امرأة ونظرت إليه فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجاباً به فبينما الرجل يمشي إلى جنب حائط وهو ينظر إليها إذا استقبله الحائط فشق أنفه فقال والله لا أغسل الدم حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أمري فأتاه فقص عليه قصته فقال النبي صلى الله عليه