صحيفة ٧٢ وقال الشهاب الألوسي في تفسيره قد صرح علماء الشيعة بانتفاء لوازم الزوجية كالميراث والطلاق والنفقة في المتعة وروى أبو منصور منهم في صحيحه عن الصادق رضي الله عنه تعالى أنه سئل عن امرأة المتعة أهي من الربع قال لا ولا من السبعين وهو صريح في أنها ليست زوجة وإلا لكانت محسوبة في الأربع.
أما زعم مؤلف الرسالة أن آية المؤمنون مكية فلا دليل عليه لأن قول المفسرين أن سورة كذا مكية أو مدنية مثلاً لا يستلزم أن تكون فيها من الآيات ما ليس بمكي وأوضح دليل على أن آية إلا على ازواجهم مدنية استدلال ابن عباس بها على تحريم المتعة كما تقدم في حديث الترمذي وابن عباس رضي الله عنهما أدرى بعلوم القرآن وأعلم بمواقع نزول الآيات.
بقي أن مؤلف الرسال نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ فيما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن والجواب أنها قراءة شاذة ولا يصح الاعتماد عليها وما دل على التحريم كآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قطعي فلا تعارضه القراءة الشاذة على أن الدليلين إذا تساويا في القوة وتعارضنا في الحل والحرمة وقدم دليل الحرمة منها لا سيما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حرم المتعة تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة كما يأتي إن شاء الله.