للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإنه سبحانه بين أولاً المحرمات ثم قال عز شأنه (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) وفيه إشارة إلى النهي عن كون القصد مجرد قضاء شهوة وصب الماء واستفراغ أوعية المني فبطلت المتعة بهذا القيد لأن المقصود المتمتع ليس إلا ذاك دون التأهل والاستيلاد وحماية الذمار والعرض لذا تجد المتمتع بها في كل شهر تحت صاحب وفي كل سنة بحجر ملاعب فالإحصان غير حاصل في امرأة المتعة أصلاً ولهذا قالت الشيعة أن المتمتع الغير الناكح إذا زنا لا رجم عليه وقد أردف سبحانه الآية المذكورة بقوله (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) ثم قال تعالى: (ذلك لمن خشي العنت منكم) وفي هذه الآية أيضاً إشارة إلى المنع فإن من لم يستطع غنى لنكاح الحرائر وخاف الوقوع في الزنا قد أمره الله أن ينكح من الإماء ولو كانت المتعة حلالاً لقال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولاً فليتمتع. لأن المتعة أخف مؤونة وأقل كلفة فإنها مادة يكفي فيها الدرهم والدرهمان. فلو كانت مباحة لما كان ثم ضرورة داعية إلى نكاح الإماء.

وعلى تقدير أن المراد من الآية نكاح المتعة فغاية ما يفيده أن ذلك كان مباحاً ونحن لا ننكره بل نقول أن الله نسخ ذلك بقوله تعالى في سورة المؤمنون (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) روى الترمذي في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما كانت المتعة حلالاً في أول الإسلام حتى إذا نزلت آية إلا على أزواجهم أو ما مالكت أيمانهم قال ابن عباس فكر فرج سواهما فهوا حرام أه.

وبيان هذا أن الله تعالى جعل من ابتغى غير زوجته وملك يمينه من العادين والمتمتع بها ليست ملك يمين وهو ظاهر ولا زوجة لأنها لو كانت زوجة لجرت عليها أحكام الزواج من الإرث وتوقف الفرقة على الطلاق وعدم صحة نفي ولدها إلا باللعان كما في النكاح الدائم والمتمتع بها لا تجري عليها هذه الأحكام حتى عند الشيعة فإنها لا ترث عند على الأظهر الأصح من الأقوال إذا لم يشترط الإرث.

وفراقها لا يتوقف على الطلاق بل يحصل لمجرد مضي الأجل وإن لم يرض المتمتع بها كما هو واضح الولد منها يصح نفيه بمجرد إنكاره ولو من غير لعان كما نقله مؤلف السالة