للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٠٣٤م وقرر برلمان إنكلترا سنة ١٦٥٠ أن يعاقب الزاني بقطع الرأس وأكثر الشرائع تشدد النكير على الزاني إن لم بالقتل فبما يقرب منه وقلنا والحكم عندنا في الشريعة المحمدية واضح جلي لا خفاء معه وهو أن الزاني إما محصن أو غير محصن فالمحصن سواء أكان رجلاً أو امرأة إذا ثبت لدى الإمام زناه ببينة وإقرار أخرج إلى أرض فضاء ثم رجم بالحجارة حتى يموت وغير المحصن إن كان حراً فحده مائة جلدة وإن كان عبداً خمسون جلدة قال الله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) وقال سبحانة (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا) وقال عز اسمه (ةوالذين لايدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهماناً غلا من تاب) ورجم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزاً والغامدية وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أحمد والطبراني واللفظ له أن الله يدنو من خلقه أي بلطفه ورحمته فيغفر لمن يستغفر غلا لبغي بفرجها لو عشار والطبراني عنه صلى الله عليه وسلم أن الزناة تشعل وجوههم ناراً إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قبح هذه الخطيئة وشدة نكرها ويكفي أنها الضربة القاضية على العفاف والشرف والعنوان الصريح على التأخر والانحطاط.

قال صاحب الهلال ويدلنا التاريخ على أن الأمة إنما يبقى عمرانها إذا أحاطته بسور من العفاف وإلا فإنه منقوض ولا خلاف في أن الأمة الناهضة لا فائدة من مساعيها إن لم يكن العفاف نبراسها واعتبر ذلك بما مر على الأمم من أدوار التاريخ قديماً وحديثاً فلا ترى دولة قامت وتأيدت إلا وكان العفاف سياجها مع اعتبار طبائعها وسار أحوالها وما من دولة ذهبت إلا كان الانغماس في المنكرات من أكبر أسباب ذهابها انظر إلى دولة الرومان التي امتد رواق سلطانها على الخافقين وحملت إليها الجزية من أربعة أقطار المسكونة فإنها حال فسدت آداب أهلها فسد نظامها ووهنت قواها وما لبثت أن سقطت وكان سقوطها عظيماً ولو تتبعت تاريخ الأمم على اختلاف الزمان والمكان لرأيتها تتشابه من هذه الحيثية وكلها ذهبت فريسة التهتك والابتذال.

<<  <  ج: ص:  >  >>