أحكم الحاكمين كما ورد ذلك في لعن الواصلات بقوله صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله. وفي الجامع الصغير (لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والتفلجات للحسن المغيرات خلق الله) قال العلامة المناوي وفيه أن ذلك حرام بل عده بعضهم من الكبائر للوعيد عليه باللعن أهـ وقال العلامة الحفني وخص النساء بالذكر في الحديث لكون الأغلب وقوع ذلك منهن فإن فعل ذلك الذكور كان الحكم كذلك فتبين من هذا أن ما يشتمل عليه التمثيل من تغيير وجوه الغلمان بوضع اللحى والشوارب المستعارة حرام وداخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام المغيرات خلق الله لأن العلة في حرمة ذلك التغيير فينسحب على الرجال كما أشار لذلك العلامة الحفني ومنها كون بعض الممثلين مرداً يخشى من النظر إليهم الفتنة ومعلوم أن النظر إلى المرد بشهوة حرام قال في تنوير الأبصار (وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال لخوف الفتنة ولا يجوز النظر إليه بشهوة كوجه أمرد) قال العلامة ابن عابدين هنا ما ملخصه الأمرد الشاب الذي طر شاربه ولم تنبت لحيته والغلام إذ بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبيحاً فحكمه حكم الرجال وإن كان صبيحاً فحكمه حكم النساء وهو عورة من فرقه إلى قدمه وهذا شامل لمن نبت عذاره بل بعض الفسقة يفضله على الأمرد خالي العذار والمراد من كونه صبيحاً أن يكون جميلاً بحب طبع الناظر ولو كان أسود لأن الحسن يختلف باختلاف الطبائع ويستفاد من تشبيه وجه المرأة بوجه الأمرد أن حرمة النظر غليه بشهوة أعظم إثماً لأن خشية الفتنة به أعظم منها ولأنه لا يحل بحال بخلاف المرأة كما قالوا في الزنا واللواطة ولذا بالغ السلف في التنفير منهم وسموهم الانتان لاستقذارهم شرعاً قال بعضهم قال ابن القحطان أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي بقصد التلذذ بالنظر وتمتع البصر بمحاسنه وأجمعوا على جوازه بغير قصد اللذة والناظر مع ذلك آمن من الفتنة أهـ.
ومنها اشتمال التمثيل على التشبه بالإفرنجة بلبس القبعة (البرنيطة) وهو من المحرمات المكفرات والعياذ بالله تعالى قال في الفتاوى الهندية في الجزء الثاني من باب المكفرات يكفر بوضع قلنسوة المجوس على رأسه على الصحيح إلا لضرورة دفع الحر والبرد أهـ.
وقال في مجمع الأنهر ويكفر بوضع قلنسوة المجوس على الصحيح إلا لتخليص الأسير أو لدفع الحر والبرد عند البعض وقيل أن قصد به التشبه يكفر أهـ.