للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض) الخ.

وذكر العلامة النيسابوري وجهاً آخر في تفسير الآية وهو أن فوائد الزواج هي السكن والأزدواج والألفة والمودة واشتباك الأنساب واستكثار الأعوان والأحباب وحصول اللذة وكل ذلك مشترك بين الجانبين بل يمكن أن يقال أن نصيب المرأة منها أوفر. ثم أن الزوج اختص بأنواع من الكلفة وهي التزام المهر والنفقة والذب عنها والقيام بمصالحها فيكون وجوب الخدمة على المرأة أشد رعاية لهذه الحقوق الزائدة ويكون هذا كقوله تعالى (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم).

ولنرجع للموضوع وهو الطلاق فنقول. في مشروعية النكاح مصالح العباد الدينية والدنيوية. وفي الطلاق إكمال لها لأن الزوجة الخائنة العاهرة لولا الطلاق لكانت عبأً ثقيلاً على كاهل زوجها. وهيهات أن يثبت زناها ثبوتاً مشروعاً مبيحاً للطلاق في غير الشريعة الإسلامية.

ولأن اختلاف الطباع والمشارب من سنن الكون الثابتة التي لا يمحوها مرور الأزمنة ونمو التهذيب والتأديب. وقد يكون بين الزوجين من تباين الأخلاق ما لا يستطاع معه اتفاقهما. فهل من العدل أن يقيا طول عمرهما في خصام وبغضاء ربما أفضت بهما إلى مالا تحمد عاقبته. وذلك لا يكون مقصوراً عليهما بل يسرى إلى أولادهما فتفسد تربيتهم ويختل نظام الحياة العائلية. واختلاط الزوجين قبل العقد المشروع في بعض الأديان المانعة للطلاق لا يفيد في استطلاع أحوال كل من الزوجين للآخر. لأن كلاً منهما يتكلف إظهار المحاسن وستر المقابح. وهذا الاختلاط مشروع عند الأوروبيين ومع ذلك يزداد بينهم شيوع الطلاق كثرة كلما تقدموا في المدنية. نعم أن الاختلاط يفيد عدم التنافر من جهة الصورة الظاهرة. والجمال الخلقي. فإن الأذواق تختلف باستحسان ما يستحسن من الجمال. وهذا يتأتي بمجرد النظر المباح في شريعتنا الإسلامية قبل العقد للزوجين. هذا وفي جعل الطلاق عدداً حكمة لطيفة ذكرها العلامة ابن الهمام في فتح القدير قال أن النفس كذوبة ربما تظهر عدم الحاجة إلى المرأة والحاجة إلى تركها وتسوله فإذا وقع حصل الندم وضاق الصدر، وعيل الصبر فشرعه سبحانه ثلاثاً ليجرب نفسه في المرة الأولى، فإن كان الواقع صدقها استمر حتى تنقضي العدة وإلا أمكنه التدارك بالرجعة، ثم إذا عادت النفس لمثل الأول وغلبته حتى عاد