للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هو موافق للشرع الشريف ومنه ما هو مخالف له فالموافق هو التستر بالجلابيب الواسعة ولم لم يشبه الحجاب الذي كان في صدر الإسلام من كل وجه لأن مقصد الشارع ستر الوجه والجسم لدرء المفاسد لا تعيين رداء مخصوص أو هيئة معلومة. وأجدرها بالاعتبار الجلالبيب السود لأن فيها تشبهاً بنساء الأنصار الكرام فقد أخرج عبد الرزاق وجماعة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود. والمخالف للشرع ما كان منها ضيقاً يصف الجسم ويمثل حجم الأعضاء وكذا المناديل الرقيقة التي توضع على الوجه ومنها الفيشة القصيرة التي لا تستر العنق ولا تغطي جميع الوجه وكل ذلك من التبرج الذي عظمت مفسدتُه وتحققت مضرته ولذا نهى الله عنه حتى نهى المرأة أن تضرب الأرض برجلها ليعلم الرجال ما تخفي من زينتها فقال جل جلاله ليعلم ما يخفين من زينتهن وكانت المرأة في الجاهلية تفعل ذلك إذا مشت ليسمع صوت خلخالها أو يتبين للرجال الأجانب.

ومثل ذلك ما لو تحركت بحركة لتظهر لهم الأساور التي بيدها كما يقع في هذا الزمان من ربات البلورينات الضيقة أو لبست بلوريناً قصير الأكمام لتبدي يديها أي ذراعيها فإنه داخل تحت هذا النهي أيضاً وهو لا يليق بالحرة العاقلة العفيفة. وبالجملة فإن المرأة لا يجوز لها أن تظهر ما خفي من زينتها كالسوار في المعصم والقرط في الأذن والقلادة في العنق والصدر ولا يجوز النظر إلى هذه المواضع ونحوها إلا للمحارم لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية وقد قال العلامة الألوسي ثم أعلم أن عندي مما يلحق بالزينة المنهي عن إبدائها ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق ثيابهن ويتسترن بهِ إذا خرجن من بيوتهن وهو غطاء أي كساء منسوج من حرير ذي عدة ألوان وفيه من النقوش الذهبية والفضية ما يبهر العقول. وأرى أن تمكين أزواجهن لهن من الخروج بذلك ومشيهن بين الأجانب من قلة الغيرة وقد عمت البلوى بذلك. وفي كتاب الزواجر لابن حجر قال الذهبي ومن الأفعال التي تلعن المرأة عليها إظهار زينته كذهب أو لؤلؤ من تحت نقابها وتطيبها بطيب كمسك أو عطر إذا خرجت وكذا لبسها عند خروجها كل ما يؤدي إلى التبرج الذي يمقت الله تعالى عليه فاعله في الدنيا والآخرة. أهـ ولقد أحسن

<<  <  ج: ص:  >  >>