نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أولاً تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت ترى أيها القارئ أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الشرع الشريف لم يعد مسألة إثبات رؤية الهلال من أشكل المشكلات بل أثبتها بإعرابي واحد مسلم وأن أصحابه كسيدنا عبد الله بن عباس لم يصعب عليهم أن يصوموا وعم في المدينة مع علمهم بفطر أهل الشام وهنا ننصح للكاتب الفاضل أن يخنع لحملة الشرع، ويقتفي أثر الصحابة ومن بعدهم من العلماء مسألة الهلال مسألة جليلة لا تحوج الكاتب الفاضل لو لم يمل إلي فكره إلى أدنى تأمل يدرك هذا من له المام في كتب الفقه وقواعد الفقهاء بل من طالع رسالة العلامة السيد محمد ككاتبنا الفاضل. بيان ذلك أن العلامة ابن عابدين قسم رسالته إلى أربعة فصول أحدها في بيان ما ثبت به هلال رمضان، وخلاصته أن وجوب الصوم يتوقف عند الأئمة الأربعة على أحد أمرين إثبات الرؤية أو إكمال شعبان ثلاثين عملاً بنصوص الأحاديث الشريفة، وثانيها في بيان حكم رؤية القمر نهاراً، وخلاصته عدم اعتبار رؤية الهلال نهاراً عند الأئمة الأربعة لأن الشارع صلى الله عليه وسلم إنما ناط الحكم بالرؤية بعد الغروب، ورابعها في بيان حكم اختلاف المطابع وخلاصته عدم النزاع في اختلاف المطابع لتحققه وذكر الخلاف في اعتبار وعدم اعتباره، وثالثها في بيان حكم قول علماء النجوم والحساب ولا نذكر لك أيها القارئ خلاصته بل ننقل لك منه ما يعلمك أن الكاتب الفاضل لم يرد بما كتبه تقليد الأئمة رضي الله عنهم، وإنما تلقف جملاً نقلها العلامة ابن عابدين مردوداً عليها فذكرها الكاتب من غير أن يذكر الرد عليها ليثبت بذلك شبهته كما ستراه بعد أن شاء الله تعالى قال العلامة السيد محمد ما لفظه صرح علماؤها وغيرهم بوجوب التماس الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فإن روأه صاموا وإلا اكملوا العدة فاعتبروا الرؤية أو إكمال العدة اتباعاً للأحاديث الآمرة بذلك دون الحساب والتنجيم. وقد اتفقت عبارات المتون وغيرها من كتب علمائنا الحنفية على قولهم يثبت رمضان برؤية هلاله وبعد شعبان ثلاثين. ومن المعلوم أن مفاهيم الكتب معتبرة فيفهم منها أنه لا يثبت بغير هذين. ولهذا بعدما عبر في الكنز بما مر قال صاحب النهر في شرح ما نصه، وحاصر كلامه أي كلام الكنز أن صوم رمضان لا يلزم إلا بأحد هذين فلا يلزم بقول الموقتين أنه يكون في السماء ليلة كذا وغن كانوا عدولاً