في الصحيح كما في الإيضاح، قال مجد الأئمة وعليه اتفق أصحاب أبي حنيفة إلا النادر والشافعي وفسر في شرح المنظومة الموقت بالمنجم وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره في معنى المنجم هنا إذا تأملت تصريح العلامة ابن عابدين المرة بعد المرة بأن الصوم لا يلزم إلا بالرؤية أو بإكمال المدة، تعلم ما أسلفناه لك وتعلم أن ما رمي به الكاتب العلامة ابن عابدين من انه (أراد أن يبين فكرة في المسألة بطرف خفي خوفاً من جمود أبناء زمانه الذي أسكته عن التصريح) محض أفتراء عليه يتبرأ الحق منه ولا يرضاه ومتى كان العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى لا يجاهر بما يعتقد؟ بلا متى كان يخالف نصوص المذاهب الأربعة ثم قال السيد محمد عليه رحمة الله بعد أن بيين أن للسبك تأليف مال فيه إلى اعتماد قول الحساب وسنذكر أن المتأخرين من الشافعية ردوا كلام السبكي فالأولى الاستدلال بالأحاديث الدالة على اعتبار الرؤية لا العلم فإنه صلى الله عليه وسلم وقال (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته) وقال (فإن غم عليكم فاكملوا العدة) ولم يقل فاسئلوا أهل الحساب بل قال (نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب) ثم نقل عن شمس الأئمة الحلواني وعن الدر المختار وعن البحر عن غاية البيان وعن معراج الدراية ما لخصه لا يلزم الأخذ بقول الحاسب ولا يثبت به الهلال اتفقاً. وقال هذا ما ظهر لي والله أعلم أفبعد هذه النقول التي نقلها العلامة ابن عابدين والأقوال التي صرح بها، نقول أنه يجوز اعتماد الحساب. أو يشير بطرف خفي؟ نترك الحكم في هذا بيننا وبين الكاتب الفاضل للعلماء الأعلام ثم نقل العلامة ابن عابدين عن مختصر الشيخ خليل للسادة المالكية عدم الاعتاد بقول المنجم والحاسب وذكر الفرق بينهما وقد تقدم، عن الشافعية في كتبهم كشرح المنهاج للعلامتين ابن حجر والرملي والأنوار للأردبيلي وغيرهم المنع أيضاً من الاعتماد على المحاسب. والمنجم إلا لمن يثق بصدقته عن العلامة الرملي ونقل أيضاً رد العلامة الشمس للرملي على السبكي وقال سئل والده الشهاب الرملي عن قول السبكي فأجاب بأنه مردود رده عليه جماعة من المتأخرين ووجه ذلك أن الشارع صلى الله عليه وسلم لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية. وقال ابن دقيق العيد الحساب لا يجوز الاعتماد عليه في الصيام والاحتمالات التي ذكرها السبكي لا أثر لها شرعاً لإمكان وجودها في غيرها من الشهادات كلام العلامة الرملي الكبير وهنا نعجب من