عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام وروى الترمذي من حديث أبي إمامة قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام قال أولاهما بالله تعالى والسنة أن يبدأ المسلم بالسلام قبل الكلام والأحاديث الصحيحة وعمل سلف الأمة وخلفها على ذلك وإذا كان المسلم عليه مصلياً أو مؤذناً في حال أذانه أو إقامته الصلاة أو نائماً أو ناعساً أو مشتغلاً بالبول أو كان يأكل واللقمة في فمه فإن سلم عليه في هذه الأحوال كلها أحد لم يستحق جواباً أما إذا كان على الأمل وليست اللقمة في فمه فلا بأس بالسلام ويجب الرد وكذلك في حال المبايعة وسائر المعاملات يسلم ويجب الجواب وأما السلام على من يقرأ القرآن فالأولى تركه لاشتغاله بالتلاوة ومثله المشتغل بالدعاء وأما الملبي في الإحرام فيكره أن يسلم عليه لأن يكره له قطع التلبية فإن سلم عليه رد السلام باللفظ وإذا كان المسلم غير مشهور بفسق ولا بدعة يسلم وسلم عليه فيسن له السلام ويجب الرد عليه وأما المبتدع ومن اقترف ذنباً عظيماً ولم يتب منه فينبغي أن لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم كما جنح إليه كثير من العلماء واحتج له البخاري في صحيحه بما رواه في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن غزوة تبوك هو ورفيقان له الخ القصة وقال البخاري وقال عبد الله بن عمرو لا تسلموا على شربة الخمر وقال النووي فإن اضطر إلى السلام على الظلمة بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دينه أو دنياه بعدم السلام سلم قال الإمام أبو بكر ابن العربي قال العلماء يسلم وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى والمعنى الله رقيب عليكم.
والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل وأما المرأة مع الرجل فإن كانت زوجته أو جاريته أو محرماً له فهي معه كالرجل فيستحب لكل ابتداء الآخر بالسلام ويجب على الآخر الرد وإن كانت أجنبية فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم أحدهما على الآخر وإن سلم لا يجب رد ذلك ولا يجوز وإن كانت ممن لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل وعليه أن يرد عليها وإذا كانت النساء جمعاً فيسلم عليهن الرجل أو كان الرجال جمعاً كثيراً فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يخف عليه ولا عليهم ولا عليها فتنة روى ابن داود وابن ماجة عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا وروى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال