بعض لأنه لو سلم على كل واحد ممن لقيه لتشاغل به عن كل مهم وإذا سلم جمع على واحد فقال وعليكم السلام وقصد الرد على جميعهم سقط عنه الفرض وإن قصد واحداً منهم لم يسقط عنه الفرض ولو دخل إنسان على جماعة قليلة يعمهم سلام واحد واقتصر على سلام واحد على جميعهم وما زاد من تخصيص فهو أدب ويكفي أن يرد منهم واحد قمن زاد فهو أدب ولو كان جمعاً لا ينتشر فيهم السلام الواحد كالجامع والمجلس الكبير فسنة السلام أن يبتدئ به الداخل في أول دخوله إذا شاهد القوم ويكون مؤدباً سنة السلام في حق من سمعه ويدخل في فرض كفاية الرد كل من سمعه فإن أراد الجلوس بينهم سقط عنه سنة السلام فيمن لم يسمعه من الباقين ويستحب إذا دخل بيتاً أو مسجداً ولم يكن فيه أحد أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وإن كان جالساً مع أحد وأراد الذهاب فالسنة أن يسلم عليه فقد روى أبو داود والترمذي بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة قال الترمذي حديث حسن ويجب على القوم جوابه وإذا مر على أحد وظن أنه إذا سلم عليه لم يجبه إما لتكبر أو لعدم اعتنائه بالمار أو السلام فينبغي أن يسلم ولا يتركه لهذا الظن فإن السلام مأمور به المار ولم يؤمر بتحصيل الرد مع أنه قد يخطئ الظن فيه ويرد ولا عبرة بمن قال أن سلام المار سبب لحصول الإثم في حق الممرور عليه لأن ذلك جهالة بينة من حيث أن المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بمثل هذه الخيالات ولو نظرنا لمثل هذه الخيالات الفاسدة لتركنا إنكار المتنكر على من فعله جاهلاً بكونه منكراً وغلب على ظننا أنه لا ينزجر بنصحنا له فإن إنكارنا عليه وإرشادنا له يكون سبباً لإثمه إذا لم يقلع عنه ولا شك في أنه لا يجوز ترك الإنكار بمثل هذا ويستحب لمن سلم على إنسان ولم يرد عليه أن يحلله من ذلك بقوله أبرأته من حقي أو جعلته فغي حل منه ويلفظ بهذا فإنه يسقط حق الآدمي روى ابن السني في كتابه عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجاب السلام فهو له ومن لم يجب فليس منا ويستحب لمن سلم على إنسان ولم يرد عليه أن يقول له بلطف ولن رد السلام واجب فينبغي لك رده كي يسقط عنك الفرض.