بالمحال. يريدون عدم الاستطاعة المستفادة من آية [ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم] وفاتهم أو تغافلوا عن كون العدل في الآيتين ليس واقعاً على شيء واحد فإن العدل المطلوب هو العدل في البيتوتة وفي النفقة وهذا مستطاع والعدل المنفي استطاعته هو العدل في المحبة والجماع ويدل عليه بقية الآية [فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة] وقد ذكر الإمام ابن جرير في تفسير الآية الثانية أن المارد بالعدل العدل في المحبة أو في الجماع أو بهما على اختلاف في الروايات التي وصلت إليه وقد سردها وهي كثيرة وتابعه على ذلك جمهور المفسرين.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا (أي العدل في البيات والعطاء) قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يريد الميل القلبي.
جاء القرآن بهذه الإباحة المشروطة وجاءت السنة بوعيد من لم يعدل قال عليه الصلاو السلام [من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل] وكان عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه يسأل أين أنا غداً أنا غداً (يريد يوم عائشة) فإذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها) فالرسول عليه الصلاة والسلام راعى العدل بين أزواجه في أشد أوقات مرضه. أفبعد هذا يظن أن تعدد الزوجات بشرطه مخالف للمدنية وارتقاء العائلات إلى آخر ما يهذون به هذا وللتعدد حكم كثيرة نذكر منها ما يأتي:
الأول: كون الإناث أكثر عدداً من الذكور في أكثر بقاع الأرض فيما نعلم وخصوصاً في أعقاب الحروب. والرجال معرضون لموانع التزوج أكثر من النساء. ومنها مخاطر الأسفار والحروب ومشاق الارتزاق وكثيراً ما نرى العجز عن القيام بأعباء الزواج من المهر والنفقة مانعاً للزوج عن التزوج خصوصاً في هذه الأيام فإذا لم يبح التعدد لمن يثق من نفسه بالعدل تعطل عدد كثير من النساء وفاتت حكمة الزواج المقصود منه كثرة النسل ولا يقف الضرر عند هذا الحد بل لابد أن يوجد من هذا القسم المتعطل كثير ممن لا يقدرن على مغالبة شهواتهن فيجين أعراضهن وبذلك يكثر عدد العاهرات كما هو الشأن في كثير من البلاد الإفرنجية.
الثاني: ما ذكره العلامة الجسر في (الرسائل الحميدية) نذكره بتصرف وزيادة لا شك أن الله